للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: يجوز لمن لا يتوصل إلى حقه من الغنيمة أن يخفى مقدار ما يحصل له لو قسمت على وجهها بعد أن يتحرى عدد الجيش ويخرج من الغنيمة الخمس، فيقدر حقه ويأخذه خفية ويطرح كل ما شك فيه.

الخامس: قال الفقيه المسكوري ناظما تقسيم ابن رشد فيمن يعامل ومن لا يعامل:

معاملة الإنسان من جل ماله … حلال حلال لست فيها بآثم

وقال ابن وهب بالكراهة وامنعن … لأصبغ محتاطا لأجل المحارم

وإن كان جل المال فاعلم محرما … فمنع وإن يكره فقول ابن قاسم

وإن لم يكن في المال حل فإنه … حرام على ما قاله كل حازم

وسوغه الزهري وابن مزينهم … فكل وانتفع لا تخش لومة لائم

وقيل استبح ما نال بالإرث والعطا … وما ابتاعه فاترك وبالعقل زاحم

وقيل مباح إن تعامل بقيمة … بغير محاباة على رأي عالم

حكى ذا الذي قلنا وأحكم شرطه … سليل ابن رشد ذو العلا والمكارم

وذيلها ابن غازي ببيتين فقال:

وهذا الخلاف كله عن جميعهم … إذا فوت المغصوب ليس بقائم