للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي بمن في بلادهم الخراج أو الخمس أو الجزية، فيعطون حتى يغنوا، والغنى كفاية سنة كما قاله أبو الحسن، فإن فضل شيء أعطي للفقراء، فإن فضل شيء وقف لنوائب المسلمين، وقوله: "وبدئ بمن فيهم المال"؛ أي عند مساواة غيرهم لهم في الحاجة بدليل ونقل للأحوج الأكثر؛ يعني أنه إذا كان في غير بلد الذين فيهم المال من هو أشد منهم حاجة، فإنه يجب نقل أكثر المال للأحوج أي الأشد حاجة، ويبقى الأقل لمن فيهم المال كما فعل عمر رضي الله تعالى عند في أعوام الرمادة الستة، وهذا الذي ذكرته قاله الأجهوري، وظاهر نقل الشيخ سالم خلافه، ففي ابن عرفة وفيها أيسوى بين الناس فيه؟ قال مالك: يفضل بعضهم على بعض، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا؛ إذ أهل كل بلدة افتتحوحا عنوة أو صلحا أحق بها إلا أن ينزل بقوم فاقة فينقل إليهم منها بعد إعطاء أهلها ما يغنيهم على وجه النظر. قاله الشيخ عبد الباقي.

تنبيهات: الأول: إذا كان الغانمون صالحين لا يظن بهم أن يمنعوا الخمس فيجوز الشراء منهم، وإذا لم يعلم حالهم فترك الشراء منهم هو التورع، وإذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس فروى يحيى بن عمر عن أبي مصعب أنه يشترى منهم وتوطأ الأمة، وإنما الخمس على البائع وقيل لا يجوز وهو قول سحنون.

ابن رشد: وهذا الاختلاف عندي إنما ينبغي أن يكون إذا كانت الرقيق لا تنقسم أخماسا فالواجب أن تباع ليخرج الخمس من أثمانها، وإن كانت تقسم أخماسا فلم يخرجوا الخمس وباعوها ليستأثروا بها فهو كمن تعدى على سلعة لغيره فباعها، فلا يجوز لمن علم ذلك شراؤها.

الثاني: إذا افترق الجيش قبل قسم الغنيمة أخذ الإمام الخمس ثم يحصي من حضر الغنيمة من الغزاة على التحري والتخمين؛ بأن يجمع الإمام أعيان أصحابه وشيوخ عسكره ويقول لهم كم تقدرون الجيش الذي كان في غزاة كذا؟ فإن اتفقوا على تقديره بعدد ما قسم أربعة أخماسه على ذلك، وإن اختلفوا أخذ ما اتفق عليه من القدر وترك المختلف فيه ويوقف أنصباء الغيب، وحكم الموقوف حكم اللقطة فإن مضت سنة ولم يعلم له طالب جرى على حكمها.

الثالث: قال في سماع أشهب: من أخذ كبة فوجد فيها بعد تفرق الجيش صليبا زنته سبعون، قال: هو كاللقطة تطيب له إذا جهل الجيش بعد المدة.