للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الندب كما قال البساطي، وتحمل المدونة على أصل الإعطاء ثم إذا أعطوا فيوفر نصيبهم لأنهم لا يعطون من الزكاة، واكتفى المص عن ذكر الفيء بذكر الخمس، وفي المواق: وقد نصوا أنه إن لم عن بيت مال يجمع الناس مالا ليرتبوا به الجند وحملة العلم أعني فرض الكفاية الذي سئل مالك عنه أهو فرض؟ قال: أما على كل الناس فلا، قالوا والذي يتعين عليه هذا العلم هو من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسريرته، فمثل هذا هو الذي يجوز له أخذ الجائزة، ومن لم يكن فيه هذه الأوصاف فلا يجوز له الأخذ، وربما كان طلبه العلم من باب العبث بالنسبة للمصلحة المختلفة، ومِن تكلُّفِ مالا يطيق في حقه وكلاهما باطل شرعا، فكيف يحل أن يأخذ على ذلك مرتبا أو أجرا؟ انتهى. ونظم ابن جماعة الشافعي ما يوضع في بيت المال فقال:

جهات أنواع بيت المال سبعتها … في بيت شعر حواها فيه كاتبه

خمس وفيء خراج جزية عشر … وارث فرض ومال ضل صاحبه

قال عبد الباقي: لو قال وارث مال كان أحسن؛ لأن بيت المال لا يرث بالفرض عندنا، وقوله: ومال ضل صاحبه؛ أي جهل مالكه ولم يكن لقطة كالمأخوذ مكسا. انتهى. وقال الشيخ الأمير: فخراجها والخمس والفيء أي المنجلى عنه بلا قتال، والجزية والعشر من تجار الذميين ومال جهل صاحبه أو لا وارث له في بيت المال للمصالح العامة كقنطرة، والخاصة كقضاء الدين، وندب البداءة بآله صلى الله عليه وسلم، ووجب البدء بمن جبي فيهم المال لكفاية سنة إلا أن يكون غيرهم أحوج فالأكثر له وجوبا. انتهى.

وبدئ بمن فيهم المال؛ يعني أن الذين يجبى فيهم المال أي الفيء وما جرى مجراه يبدءون وجوبا بالعطاء بعد آله صلى الله عليه وسلم، فيصرفه في المصالح التي يعود نفعها على المسلمين، كبناء المساجد والقناطير والغزو وعمارة الثغور وتزويج الأعزب ونحو ذلك، ويعطون حتى يغنوا كفاية سنة، وقد كتب عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يخرج فيء قوم عنهم، وفي الشبراخيتي أن الترتيب على سبيل الاستحباب إن كان في المال سعة وإلا بدئ بالأحوج، وقوله: "وبدئ بمن فيهم المال"؛