للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبحر اضطر له؛ يعني أن الشخص إذا نذر المشي إلى مكة أو حلف به وحنث، فإنه يجوز له أن يركب بحرا اضطر إلى ركوبه، ككونه بجزيرة لا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه، وهذا مما لا إشكال فيه ثم يمشي بعد ذلك ما بقي. لا اعتيد على الأرجح؛ يعني أن الشخص إذا لزمه المشي لمكة بنذر أو يمين فإنه ليس له ركوب البحر إذا كان معتادا للحجاج غير الحالفين وللحالفين معتاد غيره، فإن اعتيد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم ركب.

وحاصل ما للرماصي أن أبا بكر بن عبد الرحمن يجيز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلقا الحالفين وغيرهم؛ وأن أبا عمران يمنع ركوب المعتاد مطلقا، وأن ابن يونس قيد الجواز بأن يكون معتادا للحالفين، فإن اعتيد لغيرهم فقط لم يجز. قاله الشيخ محمد بن الحسن. ففي نسبة المص الإطلاق لابن يونس وتعبيره عن ترجيحه بالاسم نظر. والله سبحانه أعلم.

لتمام الإفاضة؛ يعني أن لزوم المشي لمن أحرم بحج يستمر إلى تمام طواف الإفاضة حيث قدم عليه السعي بين الصفا والمروة، فيركب في رجوعه من مكة إلى منى، وفي رمي الجمار بمنى، وقوله: "لتمام"، الظاهر أنه متعلق بيمشي مقدرا. وسعيها؛ الضمير يرجع للإفاضة؛ يعني أن لزوم المشي لن أحرم بحج يستمر إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، حيث لم يقدم السعي بين الصفا والمروة على طواف الإفاضة بل أخره عنه كالمراهق، وأما من دخل مكة محرما بعمرة فإنه يستمر لزوم مشيه لتمام السعي بين الصفا والمروة، ولم يجعل الحلق منتهى مشيه في العمرة لأنه ليس بركن، وحكى ابن بشير الاتفاق عليه، ويمكن أن يرجع الضمير في سعيها للعمرة ويكون مشيرا إلى ما ذكرت فيمن دخل مكة محرما بعمرة، ويفوته الكلام حينئذ على من لم يقدم السعي على الإفاضة في الحج كما قاله الشيخ عبد الباقي.

ورجع وأهدى إن ركب كثيرا؛ يعني أن الشخص إذا لزمه المشي لمكة أو المسجد الحرام بنذره أو حلفه وحنث فركب بعض الطريق فإنه يرجع وجوبا إلى الموضع الذي ابتدأ منه الركوب؛ لأن المشي في ذمته، فلابد من الإتيان به ولا يلزمه الرجوع إلى بلده، ويهدي لأجل تبعيض المشي ويؤخر هديه لعام رجوعه ليجتمع الجابر النسكي والمالي، فإن قدمه عامة الأول أجزأه، ومحل الرجوع إن كان الركوب كثيرا لا إن كان قليلا، فإنه يهدي فقط ولا يرجع كما يأتي للمص.