الحالفين فقط، وأما إن كان لابتداء المشي محل معتاد للحالفين والناس أو للحالفين فقط، فإنه يتعين ابتداء المشي من ذلك المكان المعتاد.
فالحاصل أنه يمشي من حيث نوى، فإن لم تكن له نية فإنه يمشي من المحل المعتاد، فإن لم يكن محل معتاد فمن موضع الحلف أو النذر أو مثله إن حنث به، ويحتمل أن يريد بقوله:"وتعين محل اعتيد"، ما ذكره ابن الحاجب في قوله: ولا يتعين موضع مخصوص من البلد إلا بمقصد أو عادة. اهـ. قاله الشيخ بناني.
وركب في المنهل؛ يعني أن الناذر للمشي أو الحالف به فحنث، له أن يركب لحوائجه في المناهل أي أمكنة النزول كان بها ماء أو لا، وقوله:"وركب في المنهل"، قال الشيخ إبراهيم وغيره: ويلغي ما كان في معنى التقدم، ولابد من مشيه بأن يرجع له وينزل عن دابته ويمشي منه. انتهى. ولحاجة؛ يعني أنه كما له أن يركب لحاجته بالمنهل له أن يركب لحاجة قبل نزوله بالمنهل، كحاجة نسيها فتذكرها وهو سائر فليرجع راكبا، وبهذا فارقت التي قبلها. كطريق قربى اعتيدت؛ يعني أن الشخص إذا نذر المشي إلى مكة فإن له أن يمشي في الطريق القريب إذا كان المشي فيها معتادا، فإن لم يكن المشي فيها معتادا فليس له أن يمشي [منها (١)]. قاله العلامة الخرشي. وقال الشيخ عبد الباقي بعد قوله "كطريق قربى اعتيدت": فتتعين للمشي منها، وظاهر الشارح والمواق اعتبار الاعتياد للناس اعتادها الحالف أم لا، والذي كان يقرره أكثر شيوخنا أنه إنما يعتبر الاعتياد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم، وأما لو اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم فإنه يمشي من البعدى وإن اعتيد للناس، ولهم القربى والبعدى معا مشى من أيهما شاء، وإن لم تعتد واحدة مشى من البعدى. انظر الأجهوري. انتهى. وعلى تقرير الخرشي يكون التشبيه في قوله:"كطريق قربى" لخ، لإفادة الحكم الذي هو الجواز والمشبه به الركوب في المنهل ولحاجة. والله سبحانه أعلم. وعلى ما لعبد الباقي يكون التشبيه بقوله:"وتعين محل اعتيد". والله سبحانه أعلم.