بين الصلاة والصوم والاعتكاف إذا نذر شيئا من ذلك لأحد المساجد الثلاثة: مسجد مكة والمدينة وإيلياء. انتهى.
من حيث نوى؛ يعني أن لزوم المشي في جميع ما مر مبتدأ من المكان الذي نوى الناذر تنجيزا أو تعليقا منه المشي، أو الحالف كوالله لأحجن ماشيا فيجب في ذلك المشي من الموضع الذي نوى منه المشي، وقوله:"من حيث نوى"، الظاهر أنه متعلق بقوله: والمشي لمسجد مكة أو يلزم، أو يجعل خبر مبتدإ محذوف أي ولزوم المشي في جميع ما مر من حيث نوى. والله سبحانه أعلم. وإلا حلف؛ يعني أنه إذا لم تكن للناذر أو الحالف نية في المشي بمكان من الأمكنة، فإنه يلزمه المشي من المكان الذي حلف به الحالف أو نذر به الناذر، فحذف من حيث قبل حلف لذكره قبل؛ أما النذر فباتفاق، وأما الحلف فعلى المشهور، وقيل: من حيث حنث. أو مثله إن حنث به؛ يعني أن الحالف إذا لم تكن له نية فإنه يلزمه المشي، إما من موضع الحلف أو من الموضع الذي حنث به إن كان مثل موضع الحلف في البعد لا في الصعوبة والسهولة، فإن كان دون موضع الحلف ولو بيسير رجع لموضع الحلف ومشى منه.
واعلم أن الحالف إذا مشى من مثل موضع الحلف فإنه يجزئه، سواء حنث به أو بغيره والنذر كذلك. وقوله:"أو من مثله"، قال اللخمي: لأن قصده التقرب بمثل تلك الخطأ ولا مزية للأرضين. قاله الشيخ إبراهيم. قال: والذي يفيده النقل أنه إذا لم ينو الناذر أو الحالف المحل الذي يبتدئ المشي منه، وجرى العرف بمحل خاص فإنه يمشي مما جرى العرف بالمشي منه، وكلام المص لا يفيده، ولا يقال: قد أشار المص لاعتبار العرف بقوله: وتعين محل اعتيد؛ لأنه ليس فيه بيان مرتبة كونه مع النية أو مع عدمها. انتهى. والظاهر خلاف ما قال: وأن المص إنما أشار بقوله: "وتعين محل اعتيد" لما إذا لم تكن نية كما يظهر ذلك بالتأمل لكلامه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. والله سبحانه أعلم.
وتعين محل اعتيد، هذا مخصص لقوله:"وإلا حلف"؛ يعني أن محل لزوم المشي من مكان اليمين أو النذر عند عدم النية إنما هو إذا لم يكن محل معتاد لمشي الحالفين والناس منه أو