أن ينذر المشي إلى مكة وهو خارج عن المسجد، فإنه يخرج في المسألتين إلى الحل ويأتي بعمرة ماشيا من طرف الحل اتفاقا فيهما، فالصورة الأولى والثالثة والرابعة محل اتفاق، والثانية هي محل الخلاف. والله أعلم. وقوله:"وخرج من بها وأتى بعمرة"، هو فيمن نذر المشي أو حلف به وحنث، وقوله:"وخرج من بها وأتى بعمرة"، فلو أحرم من الحرم فإنه يخرج للحل راكبا ويمشي منه. قاله الشيخ إبراهيم.
وقوله: كمكة، تشبيه في قوله:"والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة"؛ يعني أن من نذر المشي إلى مكة كمن نذر المشي إلى مسجد مكة أو حلف بذلك وحنث، فيلزمه الذهاب إليها ماشيا وهو تشبيه تام، فيجري فيه ما تقدم من قوله: ولو لصلاة. أو البيت؛ يعني أن من نذر المشي إلى البيت؛ بأن قال مثلا: علي المشي إلى بيت الله تعالى أو حلف بذلك وحنث يلزمه الذهاب إليه راجلا، وقد مر أنه لو قال: علي المشي إلى بيت الله تعالى، فهو الكعبة إلا أن ينوي غيره لاشتهاره.
أو جزئه؛ يعني أن من نذر المشي إلى جزء من البيت متصل به، أو حلف بذلك وحنث يلزمه الذهاب إليه ماشيا، نحو: لله تعالى علي أن أمشي إلى باب البيت أو ركنه أو ملتزمه أو حَجَرِه بالتحريك أي الحجر الأسود، وأما الحجر بكسر فسكون والحطيم وزمزم فنص ابن حبيب على عدم لزوم المشي فيها، قال في التوضيح: وقد سلم له أبو محمد قوله في زمزم، ولم يسلم له ذلك في الحجر والحطيم لاتصالهما. وفي الشبراخيتي عند قوله:"أو جزئه": أي جزء البيت من كل متصل به، كبابه وركنه وحطيمه وملتزمه وشاذروانه وحجره ولو للخارج عن الستة أذرع منه. انتهى.
لا غير؛ يعني أن من حلف بالمشي لغير هذه الأمكنة وحنث أو نذر ذلك لا يلزمه المشي، سواء كان ذلك الغير منفصلا عن البيت لكنه بالمسجد كزمزم والمقام وقبة الشراب، أو خارجا عنه كالصفا والمروة وأبي قبيس وعرفة وجبال الحرم، فلا يلزمه المشي ولا غيره، وهذا إن لم ينو نسكا؛ يعني أن محل عدم لزوم المشي المنذور في المنفصل عن البيت سواء كان في المسجد أو خارجا عنه إنما هو حيث لم ينو نسكا أي حجا أو عمرة، وأما إن نوى المشي إلى ما ذكر في أحد النسكين فإنه يلزمه المشي ويدخل مكة محرما بما نوى. وفي الخرشي ما نصه: واعلم أنه لا فرق