وقال القرافي: وفي الكتاب: من قال إن كلمت فلانا فعلي المشي فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة، والمدرك إما لأن الحج والعمرة العادة تلزم أحدهما، وإما لأن دخوك مكة لا يتأتى إلا بالإحرام بأحدهما، فكان اللفظ دالا عليهما بالالتزام. قاله الحطاب.
وقوله:"والمشي لمسجد مكة"، قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة: قال أبو الوليد بن رشد: وإنما يلزمه المشي إن وجد التمكين من ذلك. قاله الحطاب. وقوله:"والمشي لمسجد مكة"، قال في الذخيرة: وإحرامه من الميقات لا من موضعه. قاله الحطاب. اللخمي: واختلف في مشي المناسك إذا نذر الحج، فقال مالك: يمشي المناسك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها، ولو قال لرجل: علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى مصر ثم يركب ويحج، وكذلك قوله: علي المشي إلى مكة في حج، يمشي إلى مكة ويركب فيما سواها إلا أن ينوي يمشي المناسك، وقول ابن حبيب: يمشي لرمي الجمار وإن كان قد أفاض فلعادة، فإن لم تكن كان له أن يركب. انتهى. قاله الحطاب. قال: وهذا الذي قاله ظاهر إذا قال: علي المشي إلى مكة في حج، وأما إذا قال: علي الحج ماشيا فالظاهر لزوم مشيه الجميع. والله أعلم. انتهى.
القرطبي: لو قال: علي المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند ابن القاسم، بل اللازم له المضي إليها، وقال ابن وهب: يلزمه المشي وهو القياس. انتهى. فظاهر كالأمه أن صورة المسألة أنه نذر المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة ولم يعينه، وأنه يلزمه المشي إليها جميعا. فتأمله. والله أعلم. قاله الحطاب. ولو قال: علي المشي إلى بيت الله تعالى، فهو الكعبة إلا أن ينوي غيره لاشتهاره. قاله الحطاب.
وخرج من بها وأتى بعمرة؛ يعني أن من نذر المشي إلى البيت أو إلى مكة وهو في المسألتين قاطن بمكة، سوا، كان في المسجد أو خارجا عنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمر من طرف الحل، ولا يضره خروجه لطرفه راكبا، وتحت كلام المص أربع صور: إحداها أن ينذر المشي إلى المسجد وهو داخل المسجد فإنه يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة من طرف الحل ماشيا اتفاقا، الثانية أن ينذر المشي إلى المسجد وهو خارج عنه فكذلك عند ابن القاسم وله قول بأنه لم يكن عليه أن يخرج إلى الحل وعزاه في التوضيح للإمام، الثالثة أن ينذر المشي إلى مكة وهو في المسجد، الرابعة