وإن كان كثوب بيع؛ يعني أنه لو نذر أن يهدي شيئا من غير بهيمة الأنعام، كثوب وعبد وسلاح ونحوها من كل ما لا يهدى؛ لأن الهدايا محصورة في بهيمة الأنعام، فإنه يباع ويشترى بثمنه هدي سليم مما يهدى في العادة. اللخمي: يشترى من حيث يرى أنه أصلح ويبلغ حسبما مر، وإن كان يبلغ ثمن ذلك بدنة وهو ببلده أصلح اشتراه الآن وبعث به. انتهى. قاله الشيخ الخرشي. وقوله:"وإن كان كثوب"؛ أي وهو معين، وأما لو نذر مبهما كثوب فعليه الوسط يبعث بقيمته يشترى بها هدي. قاله ابن عرفة. نقله الخرشي.
وكره بعثه؛ يعني أنه لو نذر أن يهدي ما لا يصح الهدي به، فإنه يباع ويشتري بثمنه هديا سليما كما علمت، ولا يرسله بعينه لموضع الهدي، فإن بعثه بعينه إلى محل الهدي مكروه لإيهام تغيير سنة الهدي لأن جنس الهدي محصور في بهيمة الأنعام كما عرفت. وآهدى به بالبناء للمفعول، وهو راجع للصورتين؛ أي قوله:"بيع"، وقوله:"وكره بعثه"؛ يعني أنه لو نذر أن يهدي ما هو كالثوب مما لا يهدى فإنه يباع ويشترى بثمنه هدي ويهدى به، وكذا لو ارتكب المكروه بأن بعث الثوب ونحوه بعينه إلى محل الهدي، فإنه يهدى به أي بثمنه بأن يباع ويشترى بثمنه هدي ويهدى به، وما ذكره المص من أن ما لا يهدى يباع ويبعث بثمنه ويشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا، وظاهرها في كتاب الحج وموضع آخر من النذور جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته، وهو مذهب العتبية، واختلف الشيوخ، هل ذلك خلاف أو وفاق؟ كما أشار إلى ذلك بقوله: وهل اختلف هل يقومه أولا أو لا؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا هل يحمل ما في الحج والعتبية من جواز التقويم على المخالفة لما في المدونة من أن ما لا يهدى يباع ويشترى بثمنه هدي أو يحمل على الموافقة له، فقوله:"وهل اختلف": أي هل يحمل ما في الموضعين على الخلاف، وكأن سائلا سأله في أي شيء اختلف؟ فأجابه مبينا له المختلف فيه، بقوله: هل يقومه أولا كما في المدونة بموضع والعتبية، أولا يقومه على نفسه بل يبيعه كما في المدونة لأنه رجوع في القربة؟ أي اختلفوا هل ما في الحج والعتبية من جواز التقويم مخالف لما في المدونة هنا من البيع والإهداء بالثمن فلا موافقة بينهما؟ وقوله:"أو لا" الثانية، معناه أن ما ذكر من المواضع ليس بمحمول على المخالفة بل هو محمول على الموافقة، فقوله:"أولا" الأولى عديلة هل الثانية وقوله: "أو لا"