بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ، ويجزئ عند ملك من مكة أو المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ. انتهى.
ولو معيب يعني أنه لو قال: لله تعالى علي نذر هذه البدنة العوراء أو العرجاء أو نحوهما مما لا يهدى، فإنه يلزمه أن يبعث بها إلى محل الهدي مكة أو منى، فإن لم يصل بيع وعوض سليما. على الأصح؛ يعني أن بعث الهدي المعيب إلى محله هو قول أشهب وهو الأصح، قال الحطاب: انظر من صححه، قال: وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه، فإن لم يصل بيع وعوض سليما، ومقابل الأصح لابن المواز: يباع العيب العين ويشتري بثمنه سالما، وعليه رد المص بلو واتفقا على لزوم السليم إذا لم يعين، كعلي بدنة عوراء. التونسي: والأشبه أن لا يلزمه شيء في غير المعين؛ لأنه نذر ما لا يصح أن يكون هديا، كمن نذر صلاة في وقت لا تجوز الصلاة فيه، وكمن نذر صوم أيام النحر أو سنة بعينها أنه لا يقضي أيام الذبح على الصحيح. اللخمي: وأرى المعين وغيره سواء، فإن نذر وهو يظن أن ذلك يجوز لم يكن عليه غير ما ألزم نفسه، فيبيع المعين ويخرج ما في الذمة على أنه معيب، فيشتري بذلك سليما إن بلغ أو يشارك به، وإن كان عالما أن ذلك لا يجوز كان نذرا في معصية، ويستحب له أن يأتي بسليم ليكون كفارة. انتهى. نقله الشيخ الخرشي. وقوله:"وإن معيبا" بالباء؛ يعني وهو معين كما شرحت عليه المص، وفي بعض النسخ بالنون؛ يعني وهو معيب.
وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل؛ يعني أنه إذا نذر أن يهدي بقرة مثلا فلم تصل فإنها تباع ويشترى بثمنها هدي من جنسها كما مر، ويجوز أن يشترى بثمنها ما هو أفضل منها في الهدي كالإبل، بخلاف مسألة الفرس والسلاح فلا يشترى بثمنها إلا ما هو من جنسهما لا بغيره، ولو كان الاحتياج إليه أكثر، وقوله:"وله فيه"؛ أي الهدي السليم، وأما العيب إذا لم يمكن وصوله فإنه يجب ابداله بالسليم، فقوله:"وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل"، راجع لقوله:"كهدي"، وقال الشيخ إبراهيم عن الحاشية في قوله:"فيه": أي في الشيء المنذور هديا كان أو غيره، والنقل في العتبية كذلك. انتهى. وقوله:"بالأفضل"، أو بالمساوي لا بالدون إلا إذا قصر الثمن.