كما مر ما يفيده انظر حاشية الشيخ بناني. ويترك له في هذه وفي قوله قبل، فالجميع قدر ما عليه من دين وما يصرف في حج فرض بلا سرف وكفارة ونذر سابق وما يترك للمفلس كما مر، ومن لم يكن عنده إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر، ولو نذر إخراجه لزمه أن يخرجه. قاله في التوضيح. قاله الإمام الحطاب.
وبعث فرس وسلاح لمحله؛ يعني أن من نذر فرسا في سبيل الله تعالى، أو حلف بذلك وحنث فإنه يلزمه في الصورتين أن يبعثها إلى محل الجهاد، وليس له حبسها وإخراج قيمتها، وكذا لو نذر سلاحا في سبيل الله تعالى أو حلف بذلك وحنث فإنه يلزمه أن يبعث به إلى محل الجهاد، وليس له حبسه وإخراج قيمته، وقوله: إن وصل، شرط في لزوم بعث الفرس والسلاح لمحله؛ يعني أن محل وجوب إرسال كل من الفرس والسلاح إنما هو حيث كان يمكن وصول ما ذكر إلى محل الجهاد. وإن لم يصل بيع وعوض؛ يعني أنه إذا لم يمكن وصول الفرس والسلاح إلى أماكن الجهاد فإنه يباع هذا الذي لم يمكن وصوله ويبعث بثمنه فيعوض به مثل البيع من [كراع أو خيل (١)]، أو سلاح في محل الجهاد أو قربه، فإن جعل في سبيل الله تعالى ما ليس بفرس وآلة حرب كعبدي أو ثوبي في سبيل الله تعالى بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به، والظاهر أنه يمنع فيه وفي المص هنا تقويمه على نفسه، ولا يجري التأويلات الآتية في الهدي لأنه عهد الأكل من نذر المساكين في الجملة، كهدي، تشبيه تام؛ يعني أنه لو قال: لله علي هدي هذه البقرة أو هدي بقرة، أو حلف بذلك وحنث فإنه يلزمه بعث ما ذكر إلى مكة أو منى؛ لأن ذلك هو محله إن أمكن وصوله له فإن لم يمكن بيع واشتري بثمنه هدي من مكة أو غيرها، ويخرجه إلى الحل إن اشتراه بمكة. اللخمي: يشترى من حيث يرى أنه يبلغه ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر رجاء أفضل منه بمكة. اهـ. قاله الشيخ إبراهيم. قال: والظاهر أن نفقة بعثه على بيت المال. قاله غير واحد.
وعلم مما ذكرته أنه لا فرق بين المعين وغيره، ونقل الإمام الحطاب ما نصه: ولابن القاسم فيما لا يصل من إبل يشترى بثمنه من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب، وله أيضا فيما لا يبلغ من
(١) كذا في النسخ والذي في عبد الباقي ج ٣ ص ٩٦ من كراع وهو الخيل.