للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لولده فإنه يحنث، فقوله: "دفع"، مبني للمفعول، "ومحلوف عليه"، نائب عن الفاعل صفة لموصوف محذوف تقديره: طعام.

وإن لم يعلم؛ يعني أن الحنث المذكور لا يتقيد بعلم الحالف بأن الطعام الذي دفع للولد من طعام المحلوف عليه، بل لا فرق بين أن يعلم بذلك وأن لا يعلم. إن كانت نفقه عليه؛ يعني أن الحنث المذكور يشترط فيه أن يكون الولد الذي أكل الحالف مما دفع له تجب نفقته على أبيه الحالف لا آكل طعام فلان، ولابد أيضا من كون المدفوع للولد يسيرا، وإلا لم يحنث الحالف إذ ليس للأب رد الكثير بخلاف اليسير فكأنه باق على ملك المحلوف عليه واليسير ما لا ينتفع الابن به إلا بأكله في الوقت كالكسرة وعبده كولده، إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له وإن كثر؛ لأن له رده إلا أن يكون على العبد دين فليس له رد ما وهب له حينئذ كما في أحمد والتتائي. قاله عبد الباقي. وقوله: لأن له رده إلا أن يكون لخ، مثله في المواق لكن انظره مع قول المص الآتي: "ولغير من أذن له القبول بلا إذن". انتهى. وقوله: إنه يحنث بما دفع للعبد، ظاهره ولو مكاتبا" شيخنا يعتبر ما يؤول إليه. قاله الشيخ الأمير. ومفهوم قوله: إن كانت نفقته عليه أن الولد الذي لا تجب نفقته على أبيه الحالف لا يحنث بالأكل منه، سواء كان ما دفع له يسيرا أو كثيرا، وكذا لا يحنث بالأكل من ولد الولد لعدم وجوب نفقته عليه، وأما لو حلف لا انتفع منه بشيء، فإن كان الولد قد خرج من ولاية أبيه فلا حنث على الأب الحالف بما أخذ من قليل أو كثير، وأما الصغار فإن كان ما أخذوه يسيرا لا ينتفع به الأب في عون ولده فلا حنث عليه أيضا، وإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ينتفع به الأب في عون ولده، مثل الثوب يكسوه إياه أو يطعمه طعاما يغنيه ذلك عن مؤنته فقد حنث، وأقره ابن رشد والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.

وبالكلام أبدأ في لا أكلمه الأيام؛ يعني أنه إذا حلف لا يكلم زيدا الأيام، فإنه إن كلمه أبد الدهر حنث، ومعنى ذلك أنه إن كلمه بعد يمينه في وقت أي وقت، فإنه يحنث بتكليمه مرة واحدة ولو بعد سنين كثيرة، ولا تتعدد عليه الكفارة بعدد تكليمه له، وإنما عليه كفارة واحدة إلا لموجب تعدد كما مر، وقوله: "لا أكلمه الأيام"، وكذا الحكم لو قال: لا أكلمه ولم يزد على ذلك، فإنه