فجلس عليه، قيل يحنث لأن ذلك يسمى لباسا لما في الحديث: قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس.
وبدخوله من باب غير في لا أدخله؛ يعني أنه إذا حلف لا أدخل هذه الدار أو لا أدخلها من هذا الباب وغير الباب عن حاله حين اليمين فدخلها من ذلك الباب الذي غير، فإنه يحنث، وكذا يحنث إذا سد وفتح غيره ودخلها من الذي فتح. إن لم يكره ضيقه؛ يعني أن محل حنثه بالدخول من الباب الذي غير إنما هو إذا لم تكن يمينه لأجل ضيقه أو نحو ذلك، وأما إن كانت يمينه لأجل ضيقه أو لاطلاعه على ما لا يحب الاطلاع عليه أو لمروره على من لا يحب، فإنه لا يحنث بدخوله من باب غير.
وبما قررت علم أن معنى قوله:"لا أدخله"، لا أدخل هذه الدار من هذا الباب، أو لا أدخل هذه الدار، وليس المراد لا أدخل من هذا الباب لأنه لا يحنث على هذا إذا دخل الدار من سوى هذا الباب، أشار إليه الشيخ إبراهيم، وقوله:"إن لم يكره ضيقه"، هو من التخصيص بالبساط. وبقيام على ظهره؛ يعني أنه إذا حلف لا يدخل بيتا يحنث بقيامه على ظهر البيت، فلا يشترط الدخول، وقوله:"ظهره"؛ أي ظهر البيت المحلوف على عدم دخوله.
وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا؛ يعني أنه إذا حلف لا دخلت لفلان بيتا أو حلف لا يدخل بيت فلان أو حلف لا دخل دار فلان، فإنه يحنث بدخول بيت أو دار سكنها المحلوف على ترك الدخول لبيته أو داره بكراء، وكذا يحنث بقيام على ظهر ما ذكر؛ لأن البيوت تنسب لسكانها، ولهذا لو حلف لا دخل منزل فلان فدخل على رجل سكنه بكراء فلا شيء عليه، وإنما منزل الرجل حيث هو نازل ومثل المكترى المعار، وقوله:"وبمكترى" لخ، هذا إذا لم يقيد بملكه وأما لو قال لا أدخل لفلان بيتا يملكه فلا يحنث بدخول بيت مكترى له. قاله الشيخ إبراهيم. ولو حلف ليدخلن هذه الدار فقام على ظهر بيت منها لم يبر كما في الحطاب. وبأكل من ودفع له محلوف عليه؛ يعني أن من حلف لا يأكل طعام زيد -مثلا- ثم إن ولد الحالف دفع له زيد المحلوف على ترك أكل طعامه طعاما أو دفعه له غير المحلوف عليه فأكل الحالف مما دفع