له وكيل ولا سلطان، وإن أشهد على إحضار الحق في الأجل ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله لم يحنث. قاله سحنون.
وينبغي تقديم جماعة المسلمين على وكيل الضيعة حتى على القول بأنه يبر بالدفع له لقيامهم مقام الحاكم في مسائل، وظاهر ما تقدم أنه يبر بشهادة جماعة المسلمين على الوجه المذكور ولو لم يضق الوقت عن القضاء، وفي ابن بشير ما يفيد اشتراطه، وأراد بالجماعة اثنين عدلين، فإن لم توجد عدالة فالجمع على حقيقته، وأشعر قوله:"جماعة"، و "يشهدهم" بأنه لا يبر بجعله عند عدل من غير إشهاد عدلين، خلافا لما تقدم عن الحطاب، فإن في الشارح أنه مقابل. قاله الشيخ عبد الباقي.
(وله يوم وليلة في رأس الشهر) يعني أن من حلف ليقضين فلانا حقه في رأس الشهر كان له يوم وليلة موسع فيهما عليه من الشهر الثاني. قاله الخرشي. أي الثاني عن الذي تعلق به الحلف. والله سبحانه أعلم. فإذا غربت الشمس من اليوم الأول ولم يقضه حنث، قال الشيخ إبراهيم: ولو قال وله ليلة ويوم في رأس الشهر لخ؛ لأن ليلة كل يوم قبله، ومثل قوله:"في رأس الشهر"، مجيء الشهر، وفي استهلاله وفي رؤيته. أو على رأسه؛ يعني أن من حلف ليقضين فلانا حقه عند رأس الشهر يكون له أول ليلة من الشهر الثاني مع يومها، فإذا غربت الشمس من اليوم الأول ولم يقضه حنث. (أو عند رأسه) يعني أن من حلف ليقضين فلانا حقه إذا استهل شهر رمضان مثلا، فإنه يوسع له في أول ليلة من الشهر الثاني مع يومها، فإذا غربت الشمس من اليوم الأول ولم يقضه حنث، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل، ومثل ما قال المص ما إذا قال لأقضينك حقك عند انسلاخ رمضان، أو إذا انسلخ فله يوم وليلة من شوال لجري العرف بذلك، وإن كان الانسلاخ لغة الفراغ كما في القاموس، قال تعالى:{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ}، ومثل قوله:"رأس الشهر" لخ، ما لو قال: في حلول الشهر، أو إذا حل أو حين يحل أو لمجيئه أو حين يستهل، أو إذا انقضى الهلال أو عند انقضائه أو إذا جاء آخر الهلال أو دخل الهلال، أو عند دخوله أو في استهلاله. نقله الشيخ الخرشي.