وانظر قوله: إذا انقضى أو عند انقضائه، فلعله إنما يأتي على ما رواه ابن وهب عن مالك، وهو مقابل أن الانسلاخ والاستهلال وإلى رؤيته وإلى رمضان ذلك كله واحد وله يوم وليلة. والله سبحانه أعلم.
وإلى رمضان؛ يعني أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رمضان فله شعبان يبر إن قضاه فيه، ويحنث بانقضائه أي بغروب الشمس من آخر يوم من شعبان، ولم يقضه لأن صيغته تحتمل أن المعنى إلى فراغ رمضان وإلى ابتدائه، فحمل على الثاني احتياطا لجانب البر، ومثله ما إذا قال: إلى استهلال رمضان. أو لاستهلاله؛ يعني أنه إذا حلف لأقضينك حقك لاستهلال رمضان، فإنه يحنث بانقضاء شعبان بغروب الشمس من آخر يوم منه، وما ذكره المص من قوله:"أو لاستهلاله" ضعيف، والمعتمد أنه يكون له يوم وليلة من رمضان، فليست اللام كإلى على هذا الأخير، وإن قال لأقضينك حقك في العيد. سحنون: إن كان في الفطر فاليوم الأول، وإن كان في الأضحى فالثلاثة الأيام، وإذا قال يوم العيد فالأضحى والفطر سواء له اليوم الأول، وإن قال في أيام التشريق فأربعة أيام، وإنما كان له اليوم الأول فقط فيهما في قوله: يوم العيد؛ لأنه لما لم يضف له إلا لفظ يوم كان واحدا، ولا يرد أن المفرد المضاف يعم، فقياسه أن يعم في الأضحى الثلاثة الأيام؛ لأنه روعي مدلول اللفظ هنا عرفا لا لغة. قاله الشيخ عبد الباقي. ولو قال: إلى انسلاخ رمضان أو لانسلاخ رمضان لم يحنث إلا بانقضاء رمضان، ولو قال لأقضينك حقك إلى العيد لحنث بانقضاء رمضان، كما أفاده المص بقوله:"وإلى رمضان"، وهو قول سحنون، وصدر به اللخمي، وخالف في ذلك أصبغ.
وقوله شعبان، الظاهر أنه مبتدأ حذف خبره أي وله شعبان في حلفه لأقضينك حقك إلى رمضان أو لاستهلال رمضان، فهو راجع للمسألتين الأخيرتين فقط، ولذا أتى بالواو ولم يعطفه بأو. والله سبحانه أعلم. وبجعل ثوب قباء؛ يعني أنه إذا حلف لا يلبس هذا الثوب فجعله قباء بالمد والقصر، فإنه يحنث بلبس ذلك القباء، والقباء: ثوب مفرج. أو عمامة؛ يعني أنه لو حلف لا يلبس هذا الثوب وجعله عمامة، فإنه يحنث بلبس تلك العمامة، وكذا لو جعله سراويل فإنه