للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيهما، فإن نوى عين دراهمه أو عين دنانير لم يبر فيهما، فإن لم تكن له نية بر بالعرض المساوي في لفظ الحق لا في لفظ الدراهم أو الدنانير. والله سبحانه أعلم.

وبما قررت علم أن معنى قوله "باعه به عرضا"، أعطاه في عينه التي عليه عرضا قضاء، وقوله: "ولا إن باعه به عرضا"، يفهم من قوله: "وببيع فاسد" ضمْنا. قاله الخرشي. وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض؛ يعني أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه عند أجل كذا فغاب رب الدين أو تغيب واجتهد في طلبه فلم يجده، فخشي الحالف أن يمضي الأجل قبل القضاء، فدفع الحق لوكيل الغائب الذي وكله على تقاضي دينه، فإنه يبر بدفعه ذلك، وفي الحطاب ما نصه: وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه، إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه ذلك، فيبرأ من يمينه على دفع ذلك إليه بدفعه إلى السلطان. وبالله التوفيق. انتهى. وظاهر النص أنه لا يبر بدفعه لوكيل التقاضي أو التفويض مع حضوره. قاله الأمير.

أو مفوض؛ يعني أنه كما يبر بالدفع لوكيل التقاضي يبر بالدفع لوكيل الطالب المفوض إليه، وقوله: "مفوض"، بواو مشددة مفتوحة مصدر ميمي، وليس اسم مفعول لإضافة الوكيل إليه. والله سبحانه أعلم. وقد مر أنه لو مات المحلوف له يبر بقضاء وارثه، قال الشيخ إبراهيم: وأقيم منها أن من ظلم ومات قبل خلاصه كان الثواب في الآخرة لورثته، وهو أحد قولين حكاهما ابن العربي، وبه أفتى الشبيبي قائلا لو دفعه الظالم لورثة المظلوم لبرئ اتفاقا. ابن ناجي: ناظرني فيها ابن عمي الفقيه القاضي العدل أبو سعيد خليفة ابن أحمد ابن ناجي وألزمني التسلسل لآخر وارث فالتزمته. انتهى. انتهى. كلام الخرشي. وقوله: "وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض"، ويبرأ أيضا من الدين فيهما.

وهل ثم وكيل ضيعة؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا وقول المدونة: وإن قضى وكيلا له في ضيعته ولم يوكله رب الحق يتقاضى ديونه أجزأه، فظاهره سواء كان بالبلد سلطان أو لم يكن، وعلى هذا الظاهر اختصرها بعضهم، واختصرها آخرون على أنه لا يبر بدفعه لوكيل الضيعة إلا عند عدم