لم تكن جماعة فبانقضاء المقامة قولا محمد وابن الماجشون، ولابن القاسم: مدة أن تصلى الجماعة والقامة.
العتبي عن أصبغ: الحنث في لأقضينك إلى الحصاد بانقضائه ويقضى عليه في معظمه، ونظر فيه ابن رشد، ولو قال: لأقضينك قبل أن أصلي فبانصراف الناس من الصلاة، وإن لم يصل هو وإن لم يكن للمسجد جماعة فلآخر الوقت، فلو اختلفا بعد مضي الأجل المحلوف عليه، فقال رب الحق: لم تقض، وقال الحالف: بل قضيتك، فالقول قول رب الحق يحلف ويستمر الحق باقيا، ويحلف الآخر ولا يحنث ولكن يدفع الحق لربه على أحد أقوال، وقوله:"وبعدم قضاء"، عدلف على قوله:"بفوت ما حلف عليه"، والضمير المنفصل تأكيد للمستتر الراجع إلى الغد، والخبر محذوف أي يوم الجمعة. انظر الخرشي.
لا إن قضى قبله؛ يعني أن من حلف ليقضين فلانا حقه غدا فعجله له قبل مجيء غد لا حنث عليه؛ لأن الحال اقتضت أنه لا يتأخر القضاء عن غد، ولذا لو قصد التأخير لغد لمطل فإنه يحنث بالقضاء قبله. بخلاف لآكلنه؛ يعني أن الحالف على طعام ليأكلنه غدا يحنث بأكله قبل غد؛ لأن الطعام قد يقصد به اليوم، والقصد في القضاء عدم المطل، ولذا لو كان الحالف مريضا لم يحنث بأكله قبل غد لدلالة البساط على أنه لا يؤخر أكله عن غد، فتقديمه عنه سرور لأهله.
وفي الخرشي: والدواء كالطعام للمريض لا حنث فيه.
ولا إن باعه به عرضا؛ يعني أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه، وكان حقه دراهم أو دنانير، فإنه لا يحنث إذا أعطاه قضاء عن حقه عرضا يساوي ما عليه أن لو يبع، هذا إذا كان قصد الحالف مطلق الوفاء، فإن لم يساو العرض ما عليه لم يبر ولو باعه بقدر الدين؛ لأنه يحتاط لجانب البر، والحنث يقع بأدنى سبب، ولو كانت صيغة يمينه: لأقضينك دراهمك، فإنه يحنث إذا أعطاه عنها عرضا إلا أن يكون نوى قضاء الحق.
واعلم أن الصور ست؛ لأن يمينه إما لأقضينه حقه أو دراهمه في الدراهم أو دنانيره في الدنانير، وفي كل إما أن يقصد مطلق الوفاء أو عين الدراهم والدنانير، أو لا قصد له، فمتى كانت يمينه بلفظ الدراهم أو الدنانير أو بلفظ الحق وقصد مطلق الوفاء بر بالعرض الذي يفي بقيمة الحق