للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المغمى عليه والسكران كذا ينبغي، وظاهر كلامه أنه يبر وإن كان المدفوع من مال الحاكم والولي مثله. انتهى.

وإن لم يدفع فقولان؛ يعني أنه ما لم يدفع الحاكم قبل الأجل بأن لم يقض عن الحالف الذي جن حتى مضى الأجل، فإنه اختلف في حنثه، فقال أصبغ: يحنث، وقال ابن حبيب: لا يحنث. مالك: لو مات المحلوف له والحالف وارثه استحسن أن يأتي الإمام فيقضيه ثم يرده له، وعنه: الوراثة كالقضاء. وفي الخرشي أن قوله: "ودفع الحاكم" جملة حالية؛ أي فيبر بدفع الحاكم ولو كان للمجنون ولي أو وكيل؛ لأنه انعزل بجنونه، وينبغي أن محل بره حيث لم يفق قبل الأجل، وإلا فلابد من دفعه ثم أخذه.

وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو؛ يعني أنه إذا حلف لأقضينك غدا يوم الجمعة أو لأقضينك يوم الجمعة غدا الحكم سواء، فإنه يحنث إذا لم يقضه غدا والحال أن الغد ليس يوم الجمعة بل يوم الخميس مثلا لتعلق الحنث بغد لا بتسميته جمعة، وهو يقع بأدنى سبب، وظاهره ولو نوى يوم الجمعة لمنافاة نيته، لقوله: "غدا"، وفي سماع يحيى: وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر وهو من بعض أهل المياه، فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم، ثم جاء الثبت من أهل الحاضرة أن الفطر كان يوم الجمعة، قال: سمعت مالكا يقول: هو حانث، قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصل المذهب في أن من حلف لا يفعل فعلا ففعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا يحنث، كمن حلف ليقضين رجلا حقه يوم كذا فيمر ذلك اليوم وهو يظن أنه لم يأت بعد أي فيحنث. وقوله: "وليس هو"، قال الشيخ إبراهيم: إلا أن يريد اليوم الذي سمى فينوى إن كان مستفتيا. نقله المشدالي. ولو قال: لأقضينك حقك غدوة أو بكرة ففيما بينه وبين نصف النهار، وقيل يعجل في بكرة وفي العشي من وقت الظهر للغروب. ابن رشد: من وسط وقت الظهر، لقوله عن بعض من مضى: ما أدركت الناس يصلون الظهر إلا بالعشي، ولا شك أنهم لم يكونوا يؤخرون إلى آخر الوقت، ولو قال عند صلاة الظهر فلآخر المقامة، وفي حنثه إلى صلاة الظهر بميل الفيء أو بانقضاء صلاة الجماعة، وإن