قبض حقه، إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه، كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه ذلك، فيبرأ من يمينه على دفع ذلك بدفعه للسلطان.
وقوله: ثم أخذه، استئناف لبيان حكم المسألة وليس من تتمتها، فعلى هذا يقرأ فعلا. قاله الشيخ إبراهيم؛ يعني أن الدين الحالف ليقضين رب الدين حقه إلى أجل كذا لا يبر في مسألتي الهبة والشهادة بالقضاء إلا بدفع الدين كما عرفت، فإذا دفعه بر، وله أن يأخذ ما دفع إن لم يكن رد الهبة، فقوله:"ثم أخذه"، إنما هو لبيان الحكم المذكور، لا أنه لا يخرج من اليمين إلا به، ومثل مسألة المص ما إذا كان الحق المحلوف على وفائه عوض عبد فاستحق، أو ظهر به عيب ورده فإنه لا يبر حتى يوفيه ثم يرده.
وفي الخرشي ما نصه: فلو أبى المحلوف له في هذه المسائل من القبول، وقال: أنا لا حق لي آخذه فيدفع الحالف الحق للحاكم لأجل البر ثم يأخذه ولا يجبر الغريم. انتهى. وقد مر قريبا كلام بناني فراجعه إن شئت. وفي الخرشي مانصه: ثم إن كلام المؤلف هذا مبني على مراعاة الألفاظ وترك مراعاة البساط والمقاصد وهو خلاف ما تقدم. انتهى. أي؛ لأن قصده أن لا يلد وسمع عيسى ابن القاسم: من أحلف مبتاعي سلعة لأجَلٍ أن يقضياه إليه لم يبر أحدهما بقضاء الآخر عنه دون إذنه، ولو ابتاعاها شركة بينهما إلا أن يتحاملا بثمنها. ابن رشد: إن تحاملا بر أحدهما بقضاء حقه فقط أو بقضاء الآخر عنه، ولو شرط البائع أخذ من نتاء بحقه لم يبر أحدهما بقضاء كل الحق، كمتفاوضين ابتاعا سلعة لأجل وحلفا كذلك قاله الخرشي.
لا إن جن ودفع الحاكم؛ يعني أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا، ثم إن الحالف جن ودفع الحاكم الحق عن الحالف لرب الدين قبل مضي الأجل من مال الحالف فلا حنث عليه، وكذا لو دفعه الحاكم من ماله أي الحاكم فإنه يبر، وهذا حيث لا ولي لمن جن وإلا لم يبر بدفع الحاكم، والظاهر أن مثل الحاكم جماعة المسلمين، وقوله:"لا إن جن" وكذا لو أغمي عليه أوأسر أو حبس ولم يمكنه أن يدفع أو سكر كذا يظهر في الجميع. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: ثم إن البراءة بدفع الحاكم مقيدة بما إذا لم يكن للمجنون ولي، ويجري مثله في