ولا يراعى قدره في غير الأول؛ يعني أنه لا يراعي قدر الوقت الذي يذبح فيه الإمام أضحيته في اليوم الثاني والثالث ولو أراد الإمام الذبح في أحدهما، وإنما يُرَاعى ذلك في اليوم الأول فالضمير في "قدره". لذبح الإمام المتقدم في قوله:"من ذبح الامام": وما ذكره المص هنا هو المشهور، ونقله الباجي عن ابن حبيب عن مالك، ونصه: قال ابن حبيب عن مالك: ويستحب أن يؤخر أضحيته في اليوم الثاني والثالث إلى أن تطلع الشمس وتحل السبحة، وليس عليه أن ينظر قدر صلاة الإمام في اليوم الأول، يريد لأن ما قبل طلوع الشمس مختلف فيه، هل هو من الليل أو من النهار، ويستحب الخروج من الخلاف، فإذا طلعت الشمس أخر إلى أن يتمكن طلوعها، ولو فعل بعد طلوع الفجر أجزأه، وقال أصبغ: إذا طلع الفجر في هذين اليومين جاز الذبح.
وأعاد سابقه؛ يعني أنه لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام، ومن فعل ذلك أعاد أضحيته على وجه السنية سواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها، وقد تقدم الكلام على هذا قريبا مستوفى فراجعه إن شئت. والضمير في "سابقه" عائد على الإمام، ومحل قوله:"وأعاد سابقه"، حيث أبرزها الإمام أي أخرجها إلى المصلى ليذبحها بعد الصلاة والخطبة، والتحري وعدمه في حالة الإبراز سواء إلا ما استثناه بقوله: إلا المتحري أقرب إمام؛ يعني أن الحكم المتقدم وهو إعادة من سبق الإمام بالذبح مخصوص بمن لهم إمام، فأما من ليس لهم إمام فإنهم يتحرون وجوبا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه فيذبحون بعده، فإن لم يتحروا لم تجزهم، وإن تحروا فذبحوا قبله أجزأهم؛ لأن التحري فعل ما هو واجب عليه لعسر اطلاعه على ذبح الإمام وهذا هو المشهور، وروى أشهب عن مالك أنه إذا تحرف فأخطأ لا تجزئه، وعلى الأول فالفرق بينه وبين ما تقدم من قوله: ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر أن إعادة الأضحية مما يشق بخلاف إعادة ركعتي الفجر، والظاهر أن الفرق بين هذا وبين الأسير إذا التبست عليه المشهور وتحرى شهرا وصامه فتبين أنه قبل رمضان، فإنه لا يجزنه اتفاقا أنه يستخف في السُّنَّة ما لا يستخف في الفرض. والله أعلم. وعبارة الشيخ الأمير: فإن أخرج الإمام ضحيته وتحراه إنسان فكالإحرام إلا أن لا يلزمه جمعته فتجزئه مطلقا. انتهى. قال في تقييده: وهو محمل الأقرب في الأصل. انتهى.