للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل هو العباسي؛ يعني أن الإمام الذي يعيد من ذبح قبل ذبحه هو إمام الطاعة أي أمير المؤمنين إذا كان إمام الطاعة يتولى صلاة العيد، فإن تولاها غيره فقيل: المعتبر ذبح من يقيمه إمام الطاعة مقامه لذلك في بلده أو عمله في بلد من بلدانه ولا عبرة بالمتغلبين. قاله اللخمي. وعلى هذا القول يعتبر أهل كل بلد عاملها. أو إمام الصلاة؛ أي ومنهم من ذهب إلى أن المعتبر إمام صلاة العيد إذا كان مستخلفا عليها استخلف على غيرها معها أم لا قولان؛ أي في ذلك قولان: الأول للخمي، والثاني لابن رشد. وقوله: "وهل هو العباسي"، صوابه إمام الطاعة، وتبع في التعبير بالعباسي اللخمي وابن الحاجب، وهما إنما عبرا به لأنهما في زمن ولاية بني العباس، بخلاف المؤلف، وقد وهَّمَتْ عبارته هنا الشارح في باب القضاء، فقال: يجب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه الأجهوري، وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية. قاله الرماصي.

واعلم أنه يظهر مما تقدم أن الخلاف لفظي؛ لأن اللخمي يقول: المعتبر إمام الطاعة أو من هو نائب عنه ممن يقيمه، وابن رشد يقول: إن المعتبر إمام الصلاة إذا كان مستخلفا عليها، ولا شك أن إمام الصلاة المستخلف هو قول اللخمي أو من هو نائب عنه ممن يقيمه. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وعلى هذا فالمعتبر إمام الصلاة الذي استخلفه الإمام عليها حين لم يؤم الإمام أي إمام الطاعة، ففي كلام المص على هذا نظر، وهو الذي قاله البناني. قال الرهوني: هو الصواب، وكلام ابن رشد هذا في البيان، قال: ويمكن أن يكون المص وابن عرفة أشارا إلى كلام ابن رشد في نوازله، وحملاه على إطلاقه ولم يرداه إلى ماله في البيان، فإنه قال فيها: المعتبر إمام الصلاة حين سئل هل المعتبر إمام الطاعة أو إمام الصلاة؟ وعليه فمعنى المص وهل المعتبر إمام الطاعة؟ وذلك شامل لمن أقامه عليها، فإن أم هو اعتبر، وإن لم يؤم اعتبر من أقامه عليها أو المعتبر إمام الصلاة ولو لم يقمه وهذا أسعد بظاهر المص. والله أعلم. وما مر من أنه لا عبرة بالمتغلبين ويكون الناس معهم كمن لا إمام لهم فيتحرون أقرب الأئمة إليهم هو للخمي كما عرفت، ونظر فيه ابن عبد السلام بأن نصوص المذهب نفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم. انتهى. ومن لا خليفة لهم يعتبر إمام صلاتها حينئذ قطعا، وفي الشبراخيتي وغيره أيضا أن الخلاف لفظي.