وقوله:"لغير"، متعلق بمقدر تقديره ومقلوعتها. قاله الشيخ عبد الباقي. وذلك ظاهر لأن الإثغار لا يناسبه إلا السقوط. والله سبحانه أعلم.
وذاهبة ثلث ذنب؛ يعني أن ما ذهب ثلث ذنبه من النعم لا يصح أن يضحى به، ذهب بقطع أو مرض، لا أذن؛ يعني أن ذهاب ثلث الأذن لا يضر في الضحية. الباجي: هذا هو الصحيح أي أن ذاهبة ثلث الذنب لا يضحى بها، وذاهبة ثلث الأذن يضحى بها؛ لأن الذنب لحم وعظم والأذن طرف جلد لا تكاد تستضر به لكن ينقص الجمال كثيرة، ولهذا لو ذهب أكثر من ثلث الأذن فإنها لا تجزئ، وقد مر أن شق أكثر من ثلثها يضر، فما ظنك بذهاب أكثر من ثلثها؟
من ذبح الإمام، متعلق "بسن"، أو صفة "لضحية"، أو خبر مبتدإ محذوف؛ أي وابتداء وقت ذبحها في اليوم الأول لغير الإمام؛ من ذبح الإمام يعني أن ابتداء وقت الذبح للضحية بالنسبة لغير الإمام من ذبح الإمام الحاصل بعد صلاته وخطبته، أو قدره إن لم يذبح كما يفيده ابن ناجي. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشارح عند قوله:"من ذبح الإمام": وهذا إذا ذبح الإمام وإلا فالمعتبر الصلاة، وكذا في التوضيح أيضا أن المعتبر الصلاة إن لم يذبح. وفي الذخيرة: إذا ذبح أهل المسافر عنه راعوا إمامهم دون إمام بلد المسافر، ولا يراعى الإمام في الهدي، قال الشيخ عبد الباقي: والظاهر أنه تجري هنا الصور التسع التي في تكبيرة الإحرام، فمتى ابتدأ بالذبح قبله لم تجز، ختم قبله أو معه أو بعده، وكذا إن ابتدأ معه مطلقا، وكذا إن ابتدأ بعده وختم معه أو قبله احتياطا، لا إن ختم بعده فتجزئ ضحية. انتهى.
قال الشيخ محمد بن الحسن: قوله: وكذا إن ابتدأ بعده وختم معه، فيه نظر، وقد تقدم صحة الصلاة في هذه إن ابتدأ بعده. انتهى. وظاهر قوله:"من ذبح الإمام"، ولو تبين أن ذبحه أو نحره لا يجزئه ضحية، وانظر إذا تعمد ذلك وتبعوه في ذبح ما يجزئهم، فهل يُكتفى بذبحهم لأنهم ذبحوا بعده في الجملة أو لا؟ لأنهم ذبحوا قبل ذبحه المعتبر شرعا، ومن كان حين ذبح الإمام غير مخاطب بها لفقر أو رق أو كفر ثم زال عذره أثناء أيامها طلب بها، كمولود أثناءها. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الأمير: فإن لم يكن للإمام ضحية ودفعت له لينحرها بدل ضحية نفسه لم تجز حيث كان أقرب يتحرى. انتهى. وهو صريح في أن من لم يضح إمامه