أشهر من حملها تبكم فلا تصوت ولو قطعت. وبخراء؛ يعني أنه يشترط في الذات المضحى بها أن لا تكون بخراء وهي منتنة الفم لنقصان الجمال، ولاستلزامه تغير اللحم أو بعضه إلا ما كان أصليا كبعض الإبل. ويابسة ضرع؛ يعني أنه يشترط في الأنثى المضحى بها أن لا تكون يابسة الضرع أي جميعه. وأما التي ترضع ببعضه فتجزئ، والظاهر أن مثل يبسه خروج دم ونحوه منه. قاله الشيخ عبد الباقي. وغيره. ومشقوقة أذن؛ يعني أن المشقوقة الأذن من النعم لا تجزئ في الضحية وهذا إذا كانت أذنها مشقوقة أكثر من الثلث، فإن كان المشقوق من أذنها ثلثا فدون فإنها تجزئ على المشهور؛ لأنها تجزئ مع ذهابه كما يأتي، ولو شق من كل أذن ثلثها هل يمنع الإجزاء وهو الأحوط أم لا؟ قاله الشيخ عبد الباقي. وجزم الشيخ الأمير بأن ذلك لا يضر، فقال: وظاهره اغتفار الأقل فيهما. انتهى؛ يعني الأقل مما فوق الثلث. ومكسورة سن؛ يعني أن ما كسرت سنة من النعم لا يجزئ في الضحية وظاهره واحدة أو أكثر، وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله:"ومكسورة سن": أي اثنتين أو أكثر أو الجميع، وأما كسر من واحدة فصحح في الشامل الإجزاء. انتهى. وفي الحطاب: ظاهره أن كسر الواحدة عيب، وظاهر كلامه في التوضيح وفي الشامل أنه ليس بعيب، ثم نقل كلام الشامل، وفيه: وفي السن الواحدة قولان وصحح الإجزاء، وقيل إلا في الثنية والرباعية. انتهى.
لغير إثغار؛ يعني أن محل كون الأسنان يضر سقوطها إنما هو إذا كان سقوطها لغير إثغار، وأما إن كان سقوطها لأجل الإثغار فإن ذلك لا يضر في باب الضحايا، وكذا لا يضر حفر الأسنان كما روى ابن القاسم. أو كبر؛ يعني أن المضر إنما هو سقوط الأسنان لغير الإثغار أو الكبر، وأما إن كان السقوط من أجل الإثغار أو الكبر فإنه لا يضر، قال في الشامل في العيوب: وسقوط الأسنان لا للإثغار اتفاقا، وكذا للكبر على الأصح. انتهى.
وفي التوضيح: قال اللخمي: لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان لكسر أو شبهه، وتجزئ إذا كانت من إثغار، واختلف إذا كان لكبر، فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بها، وفي المبسوط: لا يصح بها، ومحمل قوله على الاستحسان؛ لأنها من العيوب الخفية. قاله الإمام الحطاب.