للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما ليس له واحد منهما، وحرره. كذا في شرح الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ أحمد: والخصي ما قطعت خصيتاه أي جلدتا البيضتين. انتهى.

قال الشيخ عبد الباقي: قوله: جلدتا أي مع البيضتين، وقد تسل الخصيتان فقط مع بقاء جلدتهما. انتهى. وفي نوازل ابن هلال بعد كلام ما نصه: فالحامل أن الخصي المجزئ عنده في الأضحية هو الموجوء لا الخصي المجبوب. انتهى.

وصمعاء جدا؛ يعني أن الصمعاء جدا لا تجزئ في الضحية، وهي صغيرة الأذنين جدا بحيث تقبح بهما الخلقة فكأنها خلقت بغير أذن، ومعنى قوله: "جدا" أنها صغرت أذناها بحيث تصير كالتي لا أذن لها، فإنها لا تجزئ كما إذا خلقت بغير أذنين، ومفهوم قوله: "جدا" أنها إذا كانت صمعاء لا جدا فإنها تجزئ. وذي أم وحشية؛ يعني أنه لا تصح الضحية إلا بما كان من بهيمة الأنعام، فلذلك لا يصح أن يضحى بما تولد من النعم والوحش، فإذا كانت الأم وحشية والأب من النعم فالإجزاء ساقط، كما لو ضربت فحول الغنم في إناث الظباء أو فحول البقر الإنسية في إناث بقر الوحش وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الحيوان غير الناطق إنما يلحق بأمه، وكذا ما أمه إنسية وأبوه وحشي فإنه لا يجزئ على الأصح كما في الشامل وهو المعتمد، فلا مفهوم لقوله: "أم"، وعلى المحرم الجزاء فيهما. قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. وقال الشارح: ومفهوم كلامه أن الأم لو كانت من النعم والأب من الوحش أجزأ، وحكى الشيخ أبو الطاهر في ذلك قولين: الإجزاء ابن شعبان: وهو الذي أقول به؛ لأن أكثر الأحكام أن الولد تابع لأمه، وقيل بعدم الإجزاء لأن مورد الشوع ما خلص من الأنعام وهذا لم يخلص. انتهى. كلام الش.

وفي الخرشي عن بعض الشراح أن الإجزاء فيما إذا كانت الأم من النعم والأب من الوحش هو المذهب، وأن تصحيح بهرام في الشامل لعدم الإجزاء ضعيف. والله سبحانه أعلم. وقال الشيخ الأمير عاطفا على ما لا يجزئ: ونسل وحش ولو بوسائط، ولا مفهوم للأم في الأصل.

وبتراء؛ يعني أن البتراء وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا من جنس ماله ذنب لا تجزئ ضحية، وللغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردونها للمقاسم. وبكماء؛ يعني أن البكماء لا تجزئ في ضحية، وهي فاقدة الصوت من غير أمر عادي؛ لأن الناقة إذا مضى لها