للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي وبين جرب كما قررت، وهو من عطف الخاص على العام. وبشم؛ يعني أن البشمة وهي التي تصيبها التخمة لا تجزئ إذا كان بشمها بينا، وإلا أجزأت. قاله الش. وقال الشيخ عبد الباقي: والرض الناشئ عنه لا ينفك عن كونه بينا، وهذا ما لم يحصل لها إسهال. انتهى. وجنون، يعني أن ما كان من النعم به جنون لا يجزئ، قال الإمام الحطاب: كان الأولى أن يقول: ودائم جنون؛ لأن الجنون غير الدائم لا يضر قاله في التوضيح. انتهى.

وأما الثولاء وهي التي تدور في موضعها ولا تتبع الغنم، فقال أبو عمران: لا بأس بها إن كانت سمينة، والثول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها. قاله في الصحاح. قاله الحطاب.

وجعل الشيخ عبد الباقي قوله: "وجنون" عطفا على "مرض"، وهزال عطف على قوله: "مرض"؛ يعني أن الأضحية لا تجزئ إذا كانت هزيلة هزالا بينا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (والعجفاء التي لا تنقي) أي لامخ في عظامها لشدة هزالها. قاله أهل اللغة. ابن حبيب: هي التى لا شحم فيها، وفسرها ابن الجلاب وغيره بالوجهين. وعرج؛ يعني أن العرجاء لا تجزئ إذا كان عرجها بينا وهو الذي لا تسير معه بسير السليمة، وأما الخفيف وهو الذي لا يمنعها أن تسير بسير السليمة فإنه لا يمنع الإجزاء، ولهذا قال في الحديث: البين ضلعها بفتح الضاد واللام، وروي بالظاء المشالة أي عرجها. قاله الش. وعورة عطف على قوله: "مرض"؛ يعني أن العوراء البين عورها كما في الحديث لا تجزئ ضحية، والعوراء هي التي ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت المعين باقية، وإن كانت بعينها بياض على الناظر لا يمنعها أن تنظر أو كان على غير الناظر فإنه لا يمنع الإجزاء. الباجي: وكذا عندي أي لا تجزئ لو ذهب أكثر بصر عينها.

وفائت جزء؛ يعني أنه لا يجزئ من الأضحية ما خلق بغير يد أو رجل، أو خلق ناقص عضو أو فاقد جزء أي جزء، أو قطع منه ذلك كان الجزء أصليا أو زائدا، إلا نقص الخصية، ولهذا قال: غير خصية، وأما نقص الخصية فلا يضر كان بخلقة أو بقطع إن لم يحصل به مرض، وإلا لم يجز، والظاهر أن المراد بالخصي هنا ما ليس له أنثيان كما في كلام أبي عمران وما ليس له ذكر