للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن جماء، مبالغة في صحة الضحية؛ يعني أن الجماء وهي التي لا قرن لها من جنس ماله قرن يجوز أن يضحى بها، وهذا مما لا خلاف فيه، فإن الجماء يضحى بها إجماعا أي إذا كان ذلك خلقة، وأما إن كانت مستأصلة القرنين دون إدماء ففي إجزائها وعدمه نقلا الشيخ عن كتاب محمد وابن حبيب. قاله ابن عرفة. نقله الشيخ محمد بن الحسن بناني.

ومقعدة لشحم؛ يعني أن المقعدة وهي العاجزة عن القيام إذا كان عجزها لأجل كثرة شحم فإنها تجزئ، نص على ذلك سحنون، قال الش: وهو ظاهر. ومكسورة قرن؛ يعني أن مكسورة القرن واحدا أو أكثر تجزئ في الضحية ولو استؤصل قرناها، خلافا لابن حبيب كما مر. لا إن أدمى؛ يعني أن محل الإجزاء في مكسورة القرن إذا لم يكن قرنها مدميا بأن يكون قد برئ، فإن لم يبرأ فلا تجزئ كما في المدونة، فالمراد بالإدماء عدم البرء، وقال أشهب: لا يضحى بها فإن فعل أجزأه، وإنما أجرأت مع البرء لأن ذلك ليس نقصا في الخلقة ولما في اللحم؛ لأن النعاج لا قرن لها والإجزاء هو الذي عليه أكثر الشيوخ.

وعلم مما قررت أن المراد بالإدماء عدم البرء لا السيلان، فلو قال: إن برأ، لكان أحسن وأخصر. قاله الشيخ علي الأجهوري.

كبين مرض؛ تشبيه في النفي وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ يعني أن ما كان من النعم مريضا مرضا بينا لا يجزئ إذا ضحى به، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي)). انتهى. وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها، وإذا كثر عيب من غير هذه العيوب الأربعة فالمذهب قياسه عليها، وقصر ذلك البغداديون على الأربعة. وقوله: "كبين مرض"، بين المرض هو الذي لا تتصرف معه كتصرف السليم من نوعها؛ لأنه يفسد اللحم ويضر بمن يأكله، واحترز بالبين من الخفيف، فإنه لا أثر له، وما اختلف فيه من ذلك فللاختلاف هل هو كثير أم لا؟ قاله الش.

وجرب؛ يعني أن الجربة البينة الجرب بأن يكون ذلك لها مرضا؛ بأن كان يعمها حتى يمرض جميع جسدها لا تجزئ في الضحية. قاله الش. وقوله: "وجرب"؛ عطف على قوله: "مرض"؛