فأشار إلى أنه يرجع فيه للعرف؛ وعليه اقتصر في العارضة. قال الجزولي: وهو المشهور، ولم يعتمد المتأخرون تشهيره.
واعلم أن العراقيين قالوا: يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجها، وفي المدونة يؤمر بغسله إذا رآه خارج الصلاة، وإنما يعفى عنه فيها، فحملها ابن هارون والمص على الاستحباب، وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام وغيرهم على الوجوب، لكن ابن عبد السلام استظهر مذهب العراقيين. انتهى ملخصا من الحطاب، وعبد الباقي، والشبراخيتي. وحاشية محمد بن الحسن. وقال الحطاب: يؤخذ من كلام ابن عبد السلام أن الدم اليسير وجميع النجاسات المعفو عنها إذا أصابت طعاما أنها لا تنجسه والله أعلم. وقد تقدم عن البرزلي وغيره ما يخالف ذلك، وقوله:"مطلقا" رد به على ابن حبيب القائل لا يعفى عن يسير الحيض لمروره على محل البول ورواه ابن شأس عن مالك: وقال ابن وهب: لا يعفى عن ذلك، ولا عن يسير دم الميتة، وخرج سند عدم العفو عن دم الخنزير، ورأى بعض الشيوخ أن العفو خاص بما كان من جسم الإنسان، وما وصل إليه من خارج فكالبول، وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يعفى عن يسير الدم في البدن لا الثوب، وهو خلاف المعروف في المذهب قاله الحطاب، وفي ابن عرفة: وفي طهر الفم بانقطاع دمه نقلا اللخمي مرجحا الأول، وابن العربي مرجحا الثاني، وفيها: كره لمن بثوبه قطرة دم نزعه بفيه ومجه بل يغسله، ومن بصق في صلاته دما فلا شيء عليه إن لم يتفاحش، وروى ابن حبيب: من دمى فوه بالمسجد انصرف حتى ينقطع وإن كان بغيره بصق حتى ينقطع، ولا يقطع صلاته إلا أن يكثر جدا يعني أنه يعفى عن دون الدرهم من القيح فلا تقطع له الصلاة، والقيح مدة لا يخالطها دم، رقيقة كانت أو غليظة قاله الشبراخيتي صديد يعني أن دون الدرهم من الصديد معفو عنه؛ وهو مدة رقيقة أو غليظة مخلوطة بدم قاله الشيخ عبد الباقي، وخصت هذه الثلاثة بهذا الحكم دون سائر النجاسات؛ لأن الاحتراز عن يسيرها عسير بخلاف ما يخرج من الجسد من نحو حرق، ونص المص على القيح والصديد وإن كان أصلهما دما لأنهما أقذر فربما يتوهم عدم العفو عنهما، وألحق بعضهم بالمعفوات ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو خف أو جسد، مثل أن تزول الرجل من النعل