انتفى العفو، وخالفت الشافعية فعندهم نصف درهم مثلا من دم إذا طرأ عليه قدر نصفه ماء طهور لا يعفى عنه لأن النجس الماء، وإذا طرأ عليه ذلك من عين الدم ما زال معفوا عنه، نعم في مذهبنا إذا وقع دون الدرهم في الطعام المائع ينجسه، فإذا أصاب من هذا الطعام نجس دون الدرهم لم يعف عنه. انتهى. ومعنى قوله: مطلقا سواء كان دم حيض، أو نفاس، أو ميتة، أو خنزير من جسد أو غيره، رآه في صلاة أو خارجها في ثوبه أو ثوب غيره إن احتاج له كما قال ابن العربي: وإلا لم يعف عنه في حقه، وجعل الحطاب وبعض الشراح ثوب غيره كثوبه ولم يقيداه بالاحتياج، والظاهر أن القيد مراد قطعا وإن لم يصرحا به؛ إذ الكلام في جزئيات العفو عما يعسر فما لا يحتاج إليه لا مشقة فيه، ثم العفو بالنسبة للصلاة ولدخول مسجد مع مكث به، وإذا كان الدم بأكثر من موضع بحيث إذا جمع يحصل منه ما لا يعفى عنه، لم يعف عنه، والمعتبر مساحة الدرهم لا وزنه، فإن شك في أن المصيب درهم أو دونه عفي عنه، وإن شك في أنه دونه أو أكثر لم يعف عنه، وأولى لو شك أنه درهم أو أكثر، والعفو عن دون درهم لا ينافي أنه يندب غسله قبل دخول الصلاة، وكراهة دخولها قبله. وفي المدونة: لا بأس بنزع ما فيه يسير الدرهم المعفو عنه وهو في الصلاة بل يندب ذلك. ابن يونس: معناه إذا كان عليه ما يستره غيره وهو ظاهر، فإن لم يكن عليه ما يستره غيره لزمه تمام الصلاة به. سند: إذا كان في نزعه عمل كبير فلا ينزعه؛ لأن نزعه ليس بواجب، وفعل العمل الكثير يفسد الصلاة. ورأى القابسي ذلك من إصلاح الصلاة فلا تفسد بكثيرة فاليسير كنزع القلنسوة والرداء والعمامة ونحو ذلك، ومفهوم قوله:"دون درهم" أن الدرهم من الدم لا يعفى عنه، وهو كذلك على أحد قولين متساويين، أو الراجح القول بالعفو، وقد مر المص على العفو فيما يأتي من قوله في الرعاف: فإن زاد عن درهم قطع أي بطلت، والمراد بالدرهم هنا الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة التي بباطن ذراع البغل، وقال النووي: نسبة إلى سكة قديمة لملك يسمى رأس البغل، والظاهر أن ذلك متقارب قاله الحطاب، وقوله:"ودون درهم" هو بيان للقدر اليسير الذي يعفى عنه من الدم، وقيل: إن اليسير قدر الخنصر أي مساحة رأسه، وفي سماع أشهب: لا أجيبكم لتحديده هو ضلال، الدراهم تختلف،