للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رميا كاملا عن غيره أو عكسه، ولو رمى عنه حصاتين أو أكثر وعن الآخر مثله أو دون أو أكثر فالظاهر الإجزاء وانظر هل هذا من محل الخلاف أم لا؟ قاله عبد الباقي.

ولما قدم أنه يندب له رمي العقبة حين وصوله وإن راكبا، ولم يصرح هنالك بندب ذلك وقت طلوع الشمس: بينه بقوله: ورميُ العقبة أول يوم طلوع الشمس؛ يعني أنه يستحب رمي العقبة عند طلوع الشمس أول يوم من أيام النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويستمر ذلك الوقت للزوال، فلو رماها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فقد ترك مستحبا، وهل هو مكروه كما صرح به الجزولي أو خلاف الأولى.

وعلم مما قررت أن أول الوقت المستحب طلوع الشمس، وآخره الزوال، ويكره بعد الزوال للغروب ووقت الأداء من طلوع الفجر إلى الغروب. قاله ابن بشير وابن هارون في شرح المدونة، ونص ابن هارون: أما رمي العقبة فيستحب بعد طلوع الشمس، ويجوز بعد الفجر إلى الزوال، ويكره بعد الزوال إلى الغروب من غير دم. واختلف في الدم إذا ذكر في الليل وما بعده من أيام التشريق. قاله الحطاب. وقوله: "طلوع الشمس"؛ أي وقت طلوعها، وقال الشارح: بعد طلوعها، وفي المدونة: ضحوة. قاله أحمد. انتهى.

وإلا أثر الزوال قبل الظهر، قوله: "وإلا"، مركب من إن الشرطية ولا النافية، وقوله: "إثر"، متعلق بمقدر؛ أي فالمستحب أن يرمي إثر الزوال؛ يعني أنه إذا لم يكن الرمي في أول يوم من أيام النحر، بل في ثانيها أو ثالثها أو رابعها وهي الأيام المعدودات أيام منى الثلاثة، فإنه يستحب أن يكون الرمي فيها بإثر الزوال قبل أن يصلي الظهر، ولو رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه وقد أساء. ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة؛ يعني أنه يندب للرامي أن يقف للذكر والدعاء إثر رمي كل واحدة من الجمرتين الأوليين من غير رفع يديه، ويكون وقوفه بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة حال كونه مسرمحا بقراءتها، قوله: "ووقوفه"؛ أي يقف إثر رمي كل واحدة منهما كما مرة يدعو ويهلل ويكبر ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يقف إثر الثانية فقط دون الأولى وإن صدق عليه أنه إثر الأوليين، وهذا كالاستدراك على قوله: وتتابعه ووقف إثر كل من الأوليين دون العقبة، لما كان يفعله سالم وابن القاسم فإنهما كانا يفعلان ذلك،