ولما لم تكن الفورية واجبة كان له البناء على الخمس الأول، وما ذكره المصنف من ندب التتابع طريقة شهرها الباجي وابن بشير وابن راشد، وصدر بها ابن شأس، وحمل أبو الحسن المدونة عليها، وطريقة سند وابن عبد السلام وابن هارون ودرج عليها ابن الحاجب أن الفورية شرط مع الذكر اتفاقات واختلف فيها مع النسيان وعليها فلا يعتد بشيء.
وإن لم يدر موضع حصاة اعتد بست من الأولى؛ يعني أنه إذا رمى الجمرات ثم إنه لم يدر موضع حصاة تحقق تركها أو شك فيه بقيت بيده حصاة أم لا، فإنه يعتد بست حصيات من الجمرة الأولى لاحتمال كونها منها، فيكملها بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع، هذا إذا كان الشك في الجمرات الثلاث، فإن تحقق إتمام الأولى وشك في الثانية والثالثة اعتد بست من الثانية، فيكملها بحصاة ويرمي العقبة بسبع، فإن شك مع ذلك في كونها من الجمرة الأولى من اليوم الأول والثاني اعتد بست من الأولى من كلا اليومين، ويكمل عليها، وقوله:"موضع حصاة" أي أو أكثر أي فيعتد بخمس من الأولى في اثنتين، وهكذا كلما زاد الشك اعتد بغير المشكوك فيه، وألغي المشكوك فيه وهذا أيضا مبني على ندب التتابع؛ وأما على وجوبه فلا يعتد بشيء، ومفهوم قوله:"لم يدر"؛ أنه لو درى أنها من الأولى فإنه يعتد بست من الأولى ويكمل عليها، فهو مفهوم موافقة، ولو درى أنها من الثانية اعتد بالأولى وبست من الثانية وكمل على ذلك، ولا يستأنفها على المشهور كما مر. ومن رمى عن نفسه وعن صبي أجزأ رميه ذلك عنه وعن صبي، صورتها أنه رمى الجمرة بأربع عشرة حصاة، سبع عن نفسه وسبع عن صبي أو غيره ممن يرمي عنه؛ فإن ذلك يجزئه عن نفسه وعن الصبي ونحوه، ولو حصاة حصاة، يعني أن ذلك يجزئ، ولما فرق في الإجزاء بين أن يرمي الجمرة رميا كاملا عن نفسه، بأن يرميها بسبع حَصَيَاتٍ عن نفسه أو عن غيره، ثم يرميها بعد ذلك بسبع حصيات عن غيره أو عن نفسه، وبين أن يرمي حصاة عن نفسه أو عن غيره ثم يرمي حصاة عن غيره أو عن نفسه، وسواء وقع ذلك في جمرة واحدة أو في أكثر، فإن ذلك يجزئ عنهما لا حصاة عنه وعن غير، فإن هذا لا يجزئ، ورد المصنف "بلو"، قول القابسي: يعيد عن نفسه ولما يعتد من ذلك إلا بحصاة واحدة، قال ابن يونس: وهو غير صحيح، وما قبل المبالغة أن يرمي جمرة رميا كاملا عن نفسه، ثم يرمي الجمرة