ثاني النحر، ثم رمى ثالث النحر بتمامه، ثم رمى رابع النحر بتمامه، ثم ذكر في اليوم الرابع ما نسيه وهو الجمرة الأولى من ثاني النحر، فإنه يرمي الجمرة المنسية وجوبا، وكذا ما بعدها مما هو من يومها وجوبا أيضا وهي الوسطى، والعقبة من ثاني النحر لأنه رمي باطل لعدم الترتيب، ثم يرمي اليوم الرابع بتمامه استحبابا لبقاء وقته، وهو المراد بقوله: ما حضر في هذا المثال، وإنما أعاد رمي الرابع لأجل الترتيب فيه مع المنسية، فإنه واجب مع الذكر لا مع النسيان، فلذا ندب فقط: وأما اليوم الثالث فإن رميه صحيح وقد خرج وقته، ومثاله في الصلاة لو نسي الصبح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ذكر في تلك الليلة، فإنه يصلي الصبح والمغرب والعشاء لبقاء وقتهما، وقد مر أن "بعد" الأولى في كلام المصنف متعلقة "بأعاد"، "وما" من قوله: "ما حضر"، مفعول "أعادَ"، وما حضر وقته هو رمي اليوم الذي ذكر فيه المنسية، وقوله:"المنسية"، على حذف مضاف كما قررت؛ أي فعل المنسية أي رميها، "وما" من قوله: "وما بعدها"، عطف على "المنسية"؛ أي فعل ما بعد المنسية، وقوله:"في يومها" لعبد الباقي والشبراخيتي: أنها بمعنى من، قال الشبراخيتي: تبيين لما، ونازع في ذلك بناني، وقال: فيه نظر، بل هي على بابها للظرفية لكنها متعلقة بصلة الوصول قبلها. انتهى.
قال جامعه عفا الله تعالى عنه: وما قاله بناني هو المتعين. والله سبحانه أعلم. وقوله:"فقط"، احترز به مما هو بعد المنسية وهو من يوم آخر، وما مر من أنه يقدم المنسية على أداء ما حضر وقته وجوبا مع الذكر ظاهر إذا اتسع الوقت للأداء والقضاء، وأما لو ضاق على ذلك؛ فقال الحطاب: سئلت عنه فأجبت بأني لا أحفظ فيه نصا، والذي يظهر لي في غير اليوم الثالث أن يقدم القضاء، وإن أدى لفوات الأداء كما في الصلاة الحاضرة مع الفائتة أي اليسيرة، وأما في الثالث الذي هو رابع النحر فالذي يظهر لي أنه يقدم الأداء، وقد فات وقت القضاء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع رمي اليوم الرابع. انتهى. وما قاله ظاهر، ويؤيده قولهم في أرباب الأعذار: إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة إن لم تفعل اتفاقا، وإن فعلت فخلاف. قاله الشيخ سالم. قال: وانظر لو ضاق الوقت عن بعض القضاء مع إمكان رمي جميع اليوم الرابع، هل يقدمه ثم يقضي ما أمكن من بعض الماضي أو يقدم البعض الماضي ثم يفعل رمي اليوم الرابع؟ قاله عبد الباقي.