قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: فتحصل من كلام هؤلاء الأشياخ أن الراجح الإجزاء فيما وقف بالبناء. والله سبحانه أعلم.
وأشار إلى الشرط الثالث بقوله: وبترتبهن؛ يعني أنه إذا أراد الرمي في أيام منى وهي الثلاثة الكائنة بعد يوم النحر، فإنه يشترط في صحة الرمي لهن أن يرتبهن على الكيفية المتقدمة؛ بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى، ويثني بالوسطى، ويختم بجمرة العقبة، وقوله:"وبترتبهن"، عطف على "بحجر"، وفي بعض النسخ بدون باء عطف على "حجر"، والإخلال بالترتيب يبطل ولو سهوا. الباجي: الترتيب واجب كركعات الصلاة. انتهى. وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام (١))، ولفعل الصحابة والتابعين. قاله غير واحد. قال الشارح: ولا أظنهم يختلفون في ذلك؛ فلو نكس الجمار فرمى الجمرة الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى ثم الآخرة، وكذا لو رمى الوسطى ثم الآخرة ثم الأولى فإنه يعيد الوسطى ثم الآخرة، ولو رمى الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى أعاد الآخرة فقط، وفي الشبراخيتي عند قوله "وبترتبه": أي وصحته بترتبهن؛ أي الجمار الثلاث بعد يوم النحر؛ بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى ثم العقبة، فالإخلال بالترتيب مبطل ولو سهوا ما دام يوم الجمرة، فإن تذكر قبل خروج يومها، فأشار له بما بعده. انتهى.
وأعاد الحاج أو الرامي استحبابا ما أي شيئا، أو الشيء الذي حضر أي بقي وقته، وعلق "بأعاد" قوله: بعد فعل؛ أي رمي الجمرة المنسية في اليوم الذي ذكرها فيه وجوبا، معد فعل ما بعدها وجوبا أيضا أي المنسية التي فعلها في للظرفية، متعلقة بصلة الوصول قبلها كما لبناني. والله سبحانه أعلم. يومها؛ أي المنسية فقط، لا ما بعدها من غير يومها، ومعنى كلام المصنف أنه لو نسي شيئا من الجمار ثم تذكره قبل خروج وقت الرمي، فإنه يأتي بالنسية وجوبا، وبما فعله بعدها مما هو من يومها وجوبا أيضا، لوجوب الترتيب بين الجمرات لا غير ذلك مما فعله بعد يومها في يوم آخر؛ وبعد إتيانه بما ذكر يعيد ندبا ما حضر؛ أي ما بقي وقته وهو الجمرة أو الجمار التي رماها في اليوم الذي ذكر فيه المنسية إن كان قد رمى ما حضر وقته، وإلا أتى به بعد المنسية وما بعدها مما هو من يومها فقط وجوبا إن ذكر، مثال ذلك ما لو نسي الجمرة الأولى من