وقال الخرشي عند قوله:"لا دونها"؛ أي لا إن وقعت الحصاة دون الجمرة ولم تذهب بقوة الرمية أو جاوزتها بالبعد منها فلا تجزئ؛ لأن رميه لم يتصل بالجمرة.
وإن أطارت غيرها؛ مبالغة في عدم الإجزاء لوقوع الرمية دون الجمرة؛ يعني أنه إذا رماها فوقعت الرمية دون الجمرة إلا أن الحصاة التي رمى بها أطارت حصاة غيرها فوصلت المطارة لها؛ أي للجمرة، فإن ذلك لا يجزئه، وفي الخرشي: لا يجزئ الرمي إن وقعت الحصاة دون الجمرة ولم تذهب بقوة الرمية، أو جاوزتها بالبعد منها فلا تجزئ؛ لأن رميه لم يتصل بالجمرة، وإن أطارت الرمية غيرها مما وقعت عليه للجمرة أو لغير الجمرة قصدا فوقعت بها لعدم النية. انتهى.
ولا طين؛ يعني أن رمي الجمرة بطين لا يجزئ؛ لأن شرط صحة الرمي أن يكون بحجركما مر، والظاهر أن مثل الطين الطفل أو هو من جملته. قاله عبد الباقي. ومعدن؛ يعني أن الرمي بما هو من المعدن لا يجزئ، سواء كان متطرقا كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس؛ أو غير متطرق كالياقوت والزمرذ والزرنيخ والكبريت، قوله:"ولا طين ومعدن"، مرفوعان معطوفان على فاضل يجزئ المقدرة بعد "لا" من قوله: "لا دونها".
وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد؛ يعني أنه إذا رمى الحصاة على الجمرة فَوَقَعَتْ في شُقُوقِ البناء ووقفت فيه بأن لم تنزل إلى أرض الجمرة، فإنه وقع التردد من المتأخرين لعدم نص المتقدمين في الإجزاء وعدمه، فالإجزاء هو الذي كان يميل إليه سيدي أبو عبد الله المنوفي شيخ المصنف، وعدم الإجزاء هو الذي كان يفتي به سيدي خليل الكي شيخ المصنف أيضا والشارح، ولعل الجمرة عنده اسم للمكان المجتمع فيه الحصى فقط، قال الحطاب: والإجزاء هو الظاهر. والله أعلم. انتهى.
وفي الخرشي: مذهب الطراز أن الجمرة اسم للجميع البناء وما حوله، وعليه فما وقف بالبناء مجزئ وهو القياس، فكان ينبغي للمؤلف أن يقطع بالإجزاء فيقول: ويجزئ ما وقف بالبناء. انتهى. وقال الشبراخيتي وعبد الباقي: إن ما للمنوفي هو المناسب لتفسير الجمرة بالبناء وما تحته. انتهى. وقال محمد بن الحسن عند قوله "تردد": الظاهر الإجزاء كما في الحطاب. انتهى.