للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرامي بظهر الوادي أو بطنه أو فوق البناء، ورميها على البناء أي الحائط ووقفت في شقوقه فيه تردد كان الرامي فوق رأس الحائط أو ظهر الوادي أو بطنه. انتهى. وقال الشيخ زروق: من أي جهة رمى الجمرة في مرماها صح الرمي.

ولما أوهم قوله: "على الجمرة" أنه لا بد من إصابة الجمرة أولا، دَفَعَهُ بقوله: وإن أصابت غيرها؛ يعني أنه إذا وقع المرمي به على الجمرة فإن ذلك كاف، ولا فرق في ذلك بين أن يصيب الجمرة أولا، وأن يصيب غيرها قبلها ثم يقع عليها بعد ذلك، لكن بشرط أشار إليه بقوله: إن ذهبت إليها بقوة: يعني أنه إذا رمى الجمرة فأصابت الرمية غيرها فذهبت إليها بقوة من الرمية فوصلتها، فإن ذلك يجزئ، كما إذا رماها فوقعت على محمل فذهبت إلى الجمرة بقوة الرمية، وكذا لو وقعت دون الجمرة ثم تدحرجت إليها بقوة الرمية. قاله الشارح. وقال الخرشي: أي وإن أصابت الحصاة غير الجمرة ابتداء من محمل وغيره فلا يمنع ذلك الإجزاء إن ذهبت إليها بقوة من الرمي لاتصال الرمي بها، قال سند: بمثابة من رمى صيدا فأصاب السهم حجرا، وينقلب بحدة الرمي إلى الصيد فقتله، فإنها ذكاة تامة. انتهى.

وشمل كلامه -يعني المصنف- ما لو وقعت دونها ثم تدحرجت إليها؛ لأنه من فعله. انتهى. وقد مر عن الشارح مثله ومفهوم قوله بقوة أنها لو ذهبت لها لا بقوة الرمي كما لو وقعت على محمل رجل فنقضها صاحب المحمل لم يُجْزِ ذلك؛ لأنها إنما وصلت لها بفعل الذي نقضها، كما لو وقعت عليها من موضع عال؛ لأنه ليس من فعله. والله سبحانه أعلم.

لا دونها؛ يعني أنه إذا رماها فوقعت الرمية دونها ولم تصل إليها فإن ذلك لا يجزئه، وقد مر عن الشارح أنه لو رماها فوقعت دونها ثم تدحرجت إليها بقوة فإن ذلك يجزئه. انتهى. ومفهوم قوله: "دونها"، أنها لو تعدتها الرمية لم يجزه ذلك فهو مفهوم موافقة، فإن رماها وشك هل وصلت إليها أم لا؟ فالظاهر عدم الإجزاء. قاله عبد الباقي. وقوله: "لا دونها"، معمول لفعل مقدر؛ أي لا يجزئ الرمي دونها. قاله الشبراخيتي. وفي الخرشي ما نصه: أما إن تدحرجت إلى الجمرة من عال غير بناء الجمرة فلا، سند: لأن رجوعها ليس من فعله، وللشافعية فيه قولان،