لكل حصاة بانفرادها، فإن رمى السبع في مرة واحدة احتسب منها بواحدة، والظاهر أنه يشترط أن يكون الرمي بيده فلا يجزئ بقوس أو رجل أو فم، وفي حاشية الشيخ خضر ما نصه: من مستحبات الرمي أن يكون بالأصابع لا بالقبضة، وأن يكون باليد اليمنى إلا أن يكون أعسر لا يحسن الرمي باليمنى. انتهى.
وتحصل مما مر أن الاعتراض اندفع عن المصنف بأن المراد بالرمي الأول الإيصال وبالثاني الاندفاع الناشئ عن الدفع؛ ولا بد أن يكون الدفع حاصلا لكل حصاة. وإن بمتنجس. مبالغة في قوله:"وصحته بحجر"؛ يعني أنه إذا رمى بحجر متنجس فإن ذلك يجزئه لكنه يكره كما نص عليه سند في الطراز، وأنه يستحب له أن يعيده بطاهر، والكراهة وندب الإعادة بطاهر لا يفهمان من كلام المصنف: ونقل ابن الحاج الإجزاء عن مالك في الحجر النجس، وفي الشارح: سند: قالت الشافعية: لو رمى بحجر نجدى أجزأه، قال: وليس ببعيد عن المذهب لكنه يكره، وقد قال: مالكَ: ليس عليه غسلها. انتهى. وقال الحطاب: وكلام صاحب الطراز يدل على أن هذا الفرع ليس بمنصوص عليه لمالك، وقال في التوضيح، ونقل ابن الحاج الإجزاء عن مالك. انتهى.
على الجمرة: متعلق "برمى"؛ يعني أنه يشترط في الرمي أن يكون واقعا على الجمرة، والجمرة اسم للجميع: البناء وما حوله وهو مذهب الطراز، وقال الشارح: هي اسم للبناء وما تحته. قاله الشيخ إبراهيم. وقال عبد الباقي عند قوله:"على الجمرة": وهي البناء وما تحته من موضع الحصى؛ وإن كان المطلوب الرمي على الثاني كما يفيده قول منسكه: ولا ترم في البناء بل ارم أسفله بموضع الحصى، وسيقول المصنف: "وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد، فالمطلوب ابتداء أنه لا يرمي في البناء، فإن رمى فيه ووقف في شقوق البناء ففي إجزائه تردد كما يأتي، ولا يجزئ ما وقع في ظهرها قطعا، وقال ابن فرحون: ليس المراد بالجمرة البناء القديم، فإن ذلك البناء علامة على موضعها ونحوه قول الباجي وغيره: الجمرة اسم لموضع الرمي سميت بذلك لاسم ما يُرمَى فيها، والجمار الحجارة. انتهى. انتهى.
وفي شرح الشيخ عبد الباقي أن صور هذه المسألة تسع وهي: رميها ببطن الوادي وهو المطلوب، كان الرامي بنفسه ببطن الوادي أو ظهره أو فوق البناء، ورميها بظهر الوادي ولا يجزئ كان