للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث: ولو بلغة ما استحب ما هو أكبر منه، والخذف قال الليث: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك أو تجعل مخذفة ترمي بها بين سبابتك وإبهامك، ودخل في الحجارة الرخام كما مر، ويقال له: الزنط، بالنون وكسر الزاي، ولا يصح الرمي بغير الحجارة، وفي الشبراخيتي: وهل حصى الخذف كالفول أو النواة أو دون الأنملة طولا وعرضا؟ أقوال. انتهى. ومثله للشارح في الكبير، وفي التوضيح: قال سند: كان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف، واستشكل الشافعي استحباب مالك كونها أكبر من حصى الخذف مع ما ورد (أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مثل حصى الخذف (١))، وأجيب بجوابين، أحدهما للباجي، وهو الذي تقدم أن مالكا لم يبلغه الحديث، ثانيهما أنه بلغة ولكن استحب الزيادة على حصى الخذف ليلا ينقص الرامي ذلك. انتهى. نقله الحطاب.

وقال في الزاهي: ويحمل حصى نفسه ولا يستعين على حمله بغيره ولا يغسل الحصى. انتهى. نقله الحطاب. ونحوه للشارح، قال: والجواب الثاني أظهر، وقوله: "بحجر"، قال الشارح: احترز به من نحو الطين والآجر وشيء من المعادن التي نذكرها بعد هذا. القرافي في الذخيرة: ولا يختص بجنس بل ما يسمى حجرا أو رخاما، وظاهر المذهب منع الطين والمعادن كالحديد والزرنيح. انتهى. وقال الشارح أيضا: والخذف بالخاء والذال العجمتين وبالفاء، قال الجوهري: هو الرمي بالحصى بالأصابع. انتهى.

وكانت العرب ترمي بها في الصغر على وجه اللعب، تجعلها بين السبابة والإبهام من اليسرى بسبابته اليمنى. الليث: أو يجعلها بين سبابتيه. انتهى كلام الشارح. ومثله للخرشي.

وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: ورمي، مصدر مجرور معطوف على"حجر"؛ يعني أنه يشترط في صحة الرمي أن يصل المرميُّ به إلى الجمرة برمي لا بوضع أو دحرجة من مكان عال، فإن ذلك لا يجزئ، ولأشهب: يجزئ الطرح، ولا يخفى ما في كلام المصنف من القلق؛ لأن التقدير وصحة الرمي برمي، ويجاب عنه بأنه استعمل الرمي بمعنى الوصول إلى الجمرة، ويشترط في ذلك الوصول أن يكون برمي حقيقة، وبهذا يصح المعنى ويزول القلق، وقوله: "ورمي"، المراد رمي


(١) مسلم، كتاب الحج، رقم الحديث: ١٢١٨.