بد وصلاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء به (١))، وعن مالك: ليس بمشروع؛ ومثله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ورمى كل يوم الثلاث؛ قوله:"رمى" فعل ماض معطوف على "عاد"، من قوله:"وعاد للمبيت بمنى"؛ يعني أنه إذا عاد لمني فإنه يرمي كل يوم بعد يوم النحر الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى التي بالسوق، وختم بالعقبة. أي يرتبهن هكذا، فيبدأ بالتي تلي المسجد، ثم الوسطى التي بالسوق، ثم جمرة العقبة يختم بها، فجملة ما يرميه المتعجل تسع وأربعون حصاة، وغيره سبعون حصاة بزيادته رمي اليوم الرابع وهو إحدى وعشرون حصاة، وعلق "برمى" قوله: من الزوال؛ يعني أن وقت أداء الرمي للجمار أيام منى مبدؤه من الزوال؛ أي وقت أداء كل يوم مبدؤه من زواله، ومختاره للاصفرار وضروريه من الاصفرار للغروب. والظاهر كراهة الرمي به أي بالضروري أي الظاهر كراهة تأخيره إلى الضروري؛ فيرمي به، وقوله:"للغروب"، قد مر أن ما بعد الغروب وقت قضاء للرمي إلى غروب الرابع، فينتهي وقت الرمي.
واعلم أن الفضيلة متعلقة بالزوال من هذه الأيام. واعلم أنه يشترط في صحة الرمي أمور أربعة، أحدها أشار إليه بقوله: في صحته بحجر كحصي الخذف؛ يعني أنه يشترط في صحة الرمي مطلقا أي في أيام منى أو في يوم النحر أمور أربعة: كونه بحجر أي جنس ما يرمى به حجر من حصى أو رخام أو برام؛ ويكون المرمى به في القدرك حصى الخذف بذال وخاء معجمتين وهو الرمي للحصى بالأصابع، وذلك الحصى فوق الفستق ودون البندق، ولا يجزئ الصغير جدا كالقمحة والحمصة فهو كالعدم، ويكره الكبير خوف الإذاية ولمخالفة السنة، ويجزئ عند الجميع؛ لأن فيه الواجب وزيادة. قاله عبد الباقي. قوله: أو برام، قال محمد بن الحسن: البرام في الأصل القدور المتخذة من الحجارة المعروفة بالحجاز واليمن. قاله مصطفى. نقله محمد بن الحسن. قال: ولعل مراده حجارة من ذلك المعدن. انتهى. وقوله:"كحصى الخذف"، هكذا في الصحيح، واستحب الإمام في المدونة أن تكون أكبر من حصى الخذف، قال الباجي: لعل مالكا لم يبلغه
(١) البخاري، كتاب الحج، الحديث: ١٧٦٤. ومسلم، كتاب الحج، الحديث: ١٣٠٩.