بناني عن المدونة: ولو وطئ يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة فإنما عليه الهدي وحجه تام. انتهى.
واعلم أن كلام المصنف صادق بفعل الإفاضة قبل يوم النحر، وليس بمراد؛ لأن فعل الإفاضة قبل يوم النحر كلا فعل لأنه فعل لها قبل وقتها، ونازع المواق المؤلف فيما ذكره من أن تقديم الإفاضة على الرمي فيه الهدي مع الإجزاء، فقال: وأما من أفاض قبل الرمي، فقال في المدونة: لا يجزئه، قال: وليرم ثم يحلق ثم يفيض ثانية. انتهى. واعترض الرماصي المواق، فقال: وقع للمواق تورك على المؤلف إذ نسب عدم الإجزاء للمدونة، ونقل كلامه علي الأجهوري مقلدا له، وما نسبه للمدونة غير صحيح، واللفظ الذي أتى به ليس هو لفظها، ولم أر أحدا نسب إليها عدم الإجزاء، وكيف يصح وهي تقول: ولو وطئ قبل يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة فإنما عليه الهدي وحجه تام؟ وقد جعل الحطاب القول بعدم الإجزاء مقابلا لمذهب المدونة، فتأمله. انتهى. نقله بناني. والله شحانه أعلم. ولو قدم كلا من الإفاضة والحلق على الرمي لوجب فيهما فدية وهدي، فالترتيب بين كل منهما وبين الرمي واجب؛ إذ لو كان مستحبا لما وجب فيه شيء، وهو ظاهر لأن الرمي هو التحلل الأصغر. قاله الخرشي. وغيره.
وعلم مما قررت أن الدم في تقديم الإفاضة على الرمي على حقيقته وهو الهدي.
وعلم مما قررت أن قوله: على الرمي متعلق بتقديم، فهو راجع لمسألتي الحلق والإفاضة. والله سبحانه أعلم.
لا إن خالف في غير؛ يعني أنه إذا خالف عمدا أو جهلا أو نسيانا في غير ما تقدم من الصورتين المتقدمتين؛ كأن حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يرمي، أو أفاض قبل الذبح أو الحلق أو قبلهما معا، فإنه لا دم عليه في واحدة من هذه الخمس على الأصح، لخبر حجة الوداع:(جعلوا يسئلونه، فقال رجل: لم أشر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج، وقال آخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرميَ، فقال: ارم ولا حرج، فما سئل عن شيء يومئذ قّدِم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج (١))، انتهى.