للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعها: اليوم الرابع بعد أيام النحر الثلاثة يليها وهو آخر الأيام المعدودات أيام منى، وهو وقت لرمي الجمار الثلاث العقبة وغيرها ما لم تغرب الشمس، فإذا غربت فلا رمي، فعلم من هذا أن للرمي في الأيام الثلاثة الأول وقتين: وقت أداء ووقت قضاء، وأن لرمي الرابع وقتا واحدا أي وقت أداء لا غير، وانتهاء القضاء في الثلاثة الأول والأداء في الرابع يحصل عند غروب الرابع.

وعلم مما مر وجوب الدم في الاستنابة إلا إذا صح المستنيب في وقت أداء، وفعل الرمي في وقت أدائه. وبالله تعالى التوفيق. وأما المتعجل فالرمي بالنسبة له إنما هو في ثلاثة أيام، ولرميه وقت أداء ووقت قضاء ينتهي بالغروب من الرابع كغير المتعجل، وأجر وجوب الدم فيه على ما مر من غير فرق يا فتى. والله سبحانه أعلم.

وَحُمِلَ مُطيق وَرَمَى؛ يعني أن المريض المطيق للرمي يحمل إن وجد حاملا ويرمي الجمار بنفسه وجوبا، ومثله الصغير، ولا يرمي واحد منهما الحصاة في كف غيره ليرمي عنه ولا يجزئ إن وقع، وفي بعض النسخ: ولا يرم بلا ياء، والنسخة الأولى هي المطابقة لما مر في قول المصنف: "ولا يسعى"، من أن الغالب في عبارات الفقهاء هو صيغ الإخبار، إشارة إلى أن هذا أمر قد تقرر عن الشارع، والغالب في عبارات الشارع هو صيغ النهي؛ لأنه ناه وآمر والله سبحانه أعلم.

وعطف على تأخير من قوله: "كتأخير الحلق لبلده"، ما فيه الدم أي الفدية لا الهدي، فقال: وتقديم الحلق؛ يعني أن الحاج إذا قدم الحلق على رمي جمرة العقبة فإنه تلزمه الفدية لوقوعه قبل شيء من التحلل كما في المدونة، لا هديٌ كما يعطيه المصنف؛ لأن الدم إذا أطلق إنما ينصرف للهدي، فإذا رمى العقبة أمر الموسى على رأسه؛ لأن الحلق الأول وقع قبل محله وهو رمي جمرة العقبة، أو الإفاضة؛ يعني أن الحاج إذا قدم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة فإنه يلزمه الهدي مع الإجزاء على المشهور، وهل يسقط عنه بإعادة الإفاضة بعد الرمي أم لا؟ والظاهر لا يسقط. قاله الحطاب. قال: ويدل عليه كلام صاحب الطراز، وعن مالك: لا تجزئ الإفاضة قبل الرمي وهو كمن لم يفض، وأنه لو وطئ بعد إفاضته وقبل الرمي فسد حجه وهو خلاف مذهب المدونة، وقال أصبغ: أحب إلي أن يعيد الإفاضة وذلك في يوم النحر آكد. انتهى. وفي حاشية