الرمي، فإذا صح يومها أعاد، ولا دم لأن جميع يومها وقت أداء لها وأفضله من طلوع الشمس للزوال، فإن صح ليلا أعاد وعليه الدم.
وقضاء كل إليه يعني أن قضاء الرمي في كل من الجمرات العقبة وغيرها ينتهي إلى غروب رابع النحر، وبغروب الشمس منه يخرج وقت الرمي، وعليه دم واحد للجميع ما لم يكن أخرج أولا، فإن كان أخرج أولا تكرر، خلافا لأبي مصعب القائل: أن من تذكر حصاة يرمي في أي وقت كان، وقوله:"وأعاد إن صح"، وإذا قضى فإنه يرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن اليوم الأول ثم يرمي عن اليوم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ولا يرمي الجمرة الأولى ثلاث مرات عن الأيام الثلاثة وهو ظاهر. والله أعلم. قاله الحطاب. وقوله: والليل قضاء، معناه أن الليل الكائن عقب كل يوم من أيام الرمي قضاء لما فات من رمي اليوم الذي قبله مع وجوب الدم على المشهور، ونهار كل رمي أداء له، والنهار الذي بعد أيام الأداء وما بعده إلى غروب الرابع قضاء كما تقدم ذلك، ونبه بقوله:"والليل قضاء"، على أن الليل يُقْضَى فيه خشية أن يتوهم أنه لا يُقضَى إلا في مثل وقت الأداء؛ وهو النهار فكل وقت من ذلك الزمن ليلا أو نهارا، قضاء عما سبقه كان بلصقه أم لا، وتحرير المسألة أن تقول: الرمي لغير المتعجل في أربعة أيام؛
أحدها: يوم النحر الأول وهو وقت أداء لرمي جمرة العقبة ما لم تغرب الشمس منه، فإذا غربت فما بعد ذلك قضاء لرميها إلى غروب الشمس من اليوم الرابع، فإذا غربت فلا رمي بعد ويجب الدم كما يجب إذا لم ترم في وقت أدائها، بل رميت في وقت قضاء رميها. والله سبحانه أعلم.
ثانيها: اليوم الذي بعد يوم النحر يليه وهو وقت أداء لرمي الجمار الثلاث العقبة وغيرها ما لم تغرب الشمس منه، فإذا غربت فما بعدُ قضاءٌ لرمي ذلك اليوم إلى غروب الشمس من الرابع، فإذا غربت فلا رمي بعد، ويجب الدم كما يجب إذا لم ترم في وقت أداء رميها: بل رميت في وقت قضاء رميها. والله سبحانه أعلم. ثالثها: اليوم الثالث من أيام النحر وهو وقت أداء لرمي الجمار الثلاث العقبة وغيرها ما لم تغرب الشمس منه، فإذا غربت فما بعدُ قضاءٌ إلى غروب الرابع ثم لا رمي، فيجب الدم كما يجب إذا لم ترم في وقت أداء رميها بل رميت في وقت قضاء رميها. والله سبحانه أعلم.