في غير وقت الرمي فدمان؛ دم للنيابة على العاجز ودم للرمي في غير وقته على النائب، إلا لعذر في تأخيره فعلى المستنيب أيضا فيما يظهر. قاله عبد الباقي. ومن العاجز المغمى عليه الذي طرأ إغماؤه كما قررت، وإنما وجب على العاجز الدم دون الصغير ومن ألحق به؛ لأنه المخاطب بسائر الأركان، بخلاف الصغير فإن المخاطب في الحقيقة بالرمي هو وليه وهو الذي أدخله في الإحرام، ويجوز للعاجز الاستنابة في أيام الرمي الثلاثة، ولو رجا الصحة فيها وليس له ذلك في يوم النحر حيث رجا الصحة. قاله عبد الباقي والشبراخيتي. وقال الشبراخيتي بعد كلام: ثم إن الاستنابة في أيام المرض إن وقعت في مرة واحدة ففيها دم واحد، وإن استناب في يوم ثم استناب في اليوم الثاني أيضا فإنه يتعدد عليه الدم بتعددها كذا ينبغي. انتهى. وفي التوضيح: والظاهر أنه إذا رجا الصحة قبل الغروب من أول يوم أنه لا يختلف في تأخيره وعدم استنابته، وقال الشارح: قال في المدونة: وإذا قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي ويوجد من يحمله حمل ورمى بيده، ولا يرْمِي الحصاة في كف غيره ليرميها ذلك الغير عنه، وإن لم يُستطع حمله أولا يقدر على من يحمله أو لم يستطع الرمي رمى عنه غيره، ثم يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة تكبيرة، وليقف الرامي عند الجمرتين عنه للدعاء، وحسن أن يتحرى المريض ذلك الوقوف فيدعو، وعلى المريض الدم لأنه لم يَرْمِ، وإنما رمى عنه غيره، فإن صح ما بينه وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى عنه في الأيام الماضية وعليه الدم، ولو رمى عنه العقبة يوم النحر ثم صح ذلك اليوم أعاد الرمي ولا دم عليه، وإن صح ليلا فليرم ما رمى عنه وعليه الدم.
والمغمى عليه في الرمي كالمريض. فيتحرى وقت الرمي ويكبر؛ يعني أن العاجز إذا استناب من يرمي عنه فإنه يتحرى وقت رمي النائب عنه ويكبر لكل حصاة كما لو كان هو الرامي بنفسه، وكذا يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو كما في المدونة. وأعاد إن صح؛ يعني أن المريض والمغمى يعيد وجوبا على الظاهر كل منهما ما فعل عنه من الرمي لعقبة يوم النحر وغيرها إن صح، وإنما يعيده إن صح قبل الفوات؛ الظرف يتنازعه "أعاد""وصح"، والفوات يحصل بالغروب؛ أي بغروب الشمس من اليوم الرابع من يوم النحر، فإذا أعاد قبل الفوات من اليوم الأول فلا دم عليه بسبب النيابة؛ لأنه ليس مترتبا عليها فقط، بل عليها وعلى عدم حصوله من المرمي عنه في وقت