حصيات جمرة كلها أو أخر رمي حصيات جميع الجمار حتى دخل الليل لزمه هدي لذلك التأخير، فقوله: لليل، راجع للمسألتين وهو معمول "لتأخير"، ووقت الأداء هو النهار ووقت القضاء هو الليل، وأولى في لزوم الدم لو فات الوقتان، ولا يلزم في الجميع إلا دم واحد، وأعطي هنا الكل حكم البعض فلم يتعدد الدم بتعدد الحصيات. ابن الحاجب: وفي تركه الجميع أو جمرة أو حصاة هديٌ. ونظير هذا إذا لبس قلنسوة افتدى لذلك، وكذا لو لبس قلنسوة وسراويل وقميصا وخفين وتطيب فليس عليه إلا ما يلزمه من فعل بعض ذلك، نعم لو ترك حصاة أو جمرة وأهدى، ثم فعل مثل ذلك في الثاني أو الثالث لوجب عليه هدي آخر. قاله الشبراخيتي. قال: وعلى هذا فكلام المدونة محمول على الأولى فقط؛ لأنه ذكر فيها أن في ترك الجمار كلها أو جمرة بدنة، وإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، وفي الحصاة يهدي ما شاء.
وإن لصغير لا يحسن الرمي؛ يعني أن الهدي يترتب على الحاج بتأخير رمي حصاة أو جمرة أو الجمار كلها إلى الليل، وإن حصل ذلك التأخير لصغير لا يحسن الرمي، فإن لم يرم عنه وليه حتى غربت الشمس فعليه الدم، وكذا لو كان الصبي يحسن الرمي فلم يرم حتى غربت الشمس، وكذا المجنون يؤخر وليه الرمي عنه حتى غربت الشمس والدم على من أحجهم، وإن رمى عن المجنون والصغير في الوقت فلا دم عليه، فرمي وليه عنه كرميه عن نفسه. أو عاجز؛ يعني أن التأخير المذكور يجب فيه الهدي، ولو كان التأخير حصل لأجل عجزه عن الرمي لكبر أو مرض، ولو لإغماء طرأ ولم يكن له من يحمله والدم في ماله.
وعلم مما قررت أن هذا عطف على المبالغ عليه، فهو داخل في حيز المبالغة، ويستنيب جملة مستأنفة لبيان الحكم؛ يعني أن الحكم في هذا الذي عجز عن الرمي أنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، ففائدة الاستنابة الإثم وعدمه؛ أي الإثم إن لم يستنب وعدمه إن استناب؛ لأن الدم واجب مطلقا استناب أم لا، وهذا حيث لم يصح ويرمي عن نفسه في الوقت، وأما إذا صح ورمى عن نفسه في الوقت فيسقط عنه الدم.
والحاصل أن النائب إذا رمى عن العاجز في وقت الرمي فعليه -أي على العاجز- دم النيابة إلا أن يصح المستنيب ويرمي عن نفسه في الوقت فيسقط عنه الدم، وأن النائب إذا رمى عن العاجز