المدونة، وتقييد التونسي -والله أعلم- وتقييد الخرشي الطول بمن بلده [بعيدة (١)]، غيرُ صواب، بل الطول عند التونسي يكفي في لزوم الدم مطلقا. انتهى. وقال الحطاب عند قول المصنف:"كتأخير الحلق لبلده"، ما نصه: نحوه لابن الحاجب، قال في التوضيح: يريد أو طال ذلك، ثم قال: فإن قلت: هل يقيد وجوب الدم بما إذا أخره إلى المحرم كطواف الإفاضة؟ قيل: لا؛ لأن الباجي نقل عن ابن القاسم ما ينفي هذا التقييد، ولفظه: قال ابن القاسم: إذا تباعد ذلك بعد الإفاضة أهدى وليس لذلك حد، وإن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيض فليرجع حتى يحلق ثم يفيض. انتهى. وقال الأمير مشبها في لزوم الدم "كتأخير الحلق لبلده"، أو لخروج أيام منى، في بناني عن المدونة: تقييده بمن لم يحلق بمكة، وأنه إذا حلق بها أيام التشريق أو بعدها، أو في الحل أيام منى فلا شيء عليه. انتهى.
أو الإفاضة للمُحَرَّم؛ يعني أن الشخص إذا أخر طواف الإفاضة وحده أو مع السعي أو السعيَ وحده حتى دخل المحرم، فإنه يأتي بطواف الإفاضة في الأولى وبطوافها مع السعي في الأخيرتين، وعليه هدي واحد في الجميع، ومفهوم قوله:"للمحرم"، أنه لو طاف طواف الإفاضة قبل غروب آخر يوم من ذي الحجة وصلى الركعتين بعد الغروب كان كمن فعلهما معه في ذي الحجة، وإن فصل بينهما وبينه جرى على ما مر عند قوله:"وفي سنية ركعتي الطواف" الخ، ولو أوقع السعي عقب الركعتين في الفرض المذكور فإن سعيه صحيح لاتصاله بطواف الإفاضة، وعليه الدم لفعله السعي في المحرم، وفعل بعض السعي في المحرم كفعل كله فيه. قاله الشيخ إبراهيم. فقوله:"أو الإفاضة"، معطوف على "الحلق"، فهو من المسائل التي يجب فيها الدم، ولوأخر الحلق لبلده والإفاضَةَ للمحرم فعليه فيهما دمان كما في الخرشي.
ورمي كل حصاة؛ يعني أنه إذا أخر رمي حصاة واحدة من حصيات العقبة أو غيرها عن وقتها وهو النهار حتى دخل الليل، فإنه يلزمه الهدي، والصواب إسقاط لفظة "كل" من قوله: "ورمي كل حصاة"، وقوله:"ورمي"، معطوف على الحلق. أو الجميع؛ يعني أنه لا فرق بين تأخير رمي حصاة واحدة وتأخير رمي أكثر من واحدة حتى دخل الليل في لزوم الدم، فلو أخر رمي
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل والمثبت من الخرشي ج ٢ ص ٣٣٥.