للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنها لا تحل لمولى بني هاشم لخبر: (إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا (١) قال أصبغ: احتججت على ابن القاسم بخبر: (مولى القوم منهم (٢) فقال: قد جاء (ابن أخت القوم منهم (٣))، وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر، واختار اللخمي المنع، وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه وهو من إجماعاته المحذر منها: وسيأتي حرمة الصدقتين على آله؛ وهو المشهور كما في التوضيح عن ابن عبد السلام، وإن كان التفصيل؛ أي بين صدقة التطوع فتكره لهم، والواجبة فتحرم عليهم لابن القاسم، وصححه القرطبي وابن عبد البر، ونسبه لجمهور أهل الذهب، فقول عبد الباقي: وكذا تجوز لآله صدقة التطوع مع الكراهة، وما يأتي في الخصائص من حرمتها عليهم ضعيف -انتهى- فيه نظر، بل ما يأتي في الخصائص هو المشهور. انظر حاشية بناني. قال عبد الباقي وغيره: وأما مواليه صلى الله عليه وسلم ففي جواز دفع الزكاة لهم ومنعه، لخبر: (إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا (٤)) خلاف. انتهى. يشير إلى حديث أبي رافع، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فسأله، فقال: (إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا (٥))، وهو صحيح ذكره الترمذي في مسنده، انتهى كلامه في التوضيح. قاله الحطاب.

وفي الحديث المذكور أن الصدقة حلال لمُرَّة فمن بعده إلى غالب؛ لأن مخزوما يجتمعون معه صلى الله عليه وسلم في مرة. انتهى. قاله في التوضيح. وقادر على الكسب؛ يعني أنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب بصنعته، ونقل المواق عن اللخمي أن للصحيح ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون له صنعة يقوم بها عيشه، فهذا إن كانت تكفيه وعياله لم يُعْطَ، وإن لم تكفه أعطي تمام كفايته، وإلى هذه الحال أشار بقوله: "أو صنعة"، الثانية أن لا تكون له صنعة أو تكون وكسدت ولم يجد ما يحترف به فهذا يعطى، الثالثة أن يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك وهذه هي محل


(١) الترمذي، كتاب الزكاة، الحديث: ٦٥٧. ولفظه: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى القوم من أنفسهم.
(٢) النسائى، كتاب الزكاة، الحديث: ٢٦٠٩.
(٣) البخاري، كتاب المناقب، الحديث: ٣٥٢٨. ومسلم، كتاب الزكاة، الحديث: ١٠٥٩.
(٤) الترمذي، كتاب الزكاة، الحديث: ٦٥٧. والنسائي، كتاب الزكاة، الحديث: ٢٦٠٩.
(٥) الترمذي، كتاب الزكاهَ، الحديث: ٦٥٧. والنسائي، كتاب الزكاة، الحديث: ٢٦٠٩.