للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من زكاة مالي لا يجزئه ذلك؛ لأن دينه تاو أي لا قيمة له، أو قيمته دون خلافا لأشهب، القائل: يجزئ ذلك وإن علم من حال من تجب عليه الزكاة أنه إن لم يحسب ما على العديم من زكاته لم يزك، فإنه ينبغي العمل بما قال أشهب؛ لأن إخراج الزكاة على قول أحسن من لزومها على كل قول. قاله الشبراخيتي.

وعلى المشهور فالظاهر أنه لا يسقط عن المدين ما حسب عليه؛ لأنه معلق على شيء لم يحصل، وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه؛ لأن دينه ليس بتاوٍ، بمثناة فوقية أي هالك. ابن عرفة: وكذا عندي لو أعار رجل شيئا ثم يرهنه في دين عليه، أنه يجوز له أن يعطيه من الزكاة ما يفك به ما أعاره، ولا يتهم أنه قصد نفع نفسه لأنه فعل معروفين، ومثل حسبه على ملي من له على امرأة مائة دينار -أي مؤجلة- فله أن يتزوجها ويحسبها عليها من مهرها، فلو كان له عليها ربع دينار مؤجلا لم يحسبه عليها في مهرها؛ لأنه يؤدي إلى أن يتزوجها بأقل من ربع دينار؛ إذ المعتبر في المؤجل قيمته لا عدده. قاله عبد الباقي. وما مر من أن من له ما يجعله في دينه يجزئ رب الدين أن يحسب الزكاة عليه، اعترضه أبو الحسن بأنه وإن لم يكن تاويا لكن قيمته دون فلا يجوز حسبه، وأجاب عبد الباقي بما تقدم من أن الذي يحسب قيمته لا عدده.

وقال الأمير عاطفا على ما لا يجزئ: وحسبها على مدين، وهل وإن مليا قولان؟ وقوله: "كحسب على عديم"، قال في المدونة: ومن كان له دين على رجل فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته، قال غيره: لأنه تاوٍ لا قيمة له أو له قيمة دون، قال في التوضيح: وقد صرح ابن القاسم بعدم الإجزاء، وقال أشهب: يجزئه، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ولا تحسب في دين على فقير، ومن فعل لم يجزه خلافا لأشهب، بناء على الكراهة والمنع، وبه أفتى ابن رشد. والله أعلم. نقله الحطاب.

وجاز لمولاهم؛ يعني أنه يجوز إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم؛ ويعني بمولاهم المولى الأسفل؛ وهو العتيق وولده؛ هذا قول ابن القاسم وهو المشهور، والشاذ لمطرف وابن الماجشون وأصبغ وابن نافع