صلى الله عليه وسلم الصدقة، ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجب، ورابعها: عكسه، الأول للأبهري، قال: لأنهم منعوا في زماننا من حظهم من بيت المال، فلو لم يجز أخذهم من الصدقة لضاع فقيرهم، والثاني: وهو المنع مطلقا لأصبغ ومطرف وابن الماجشون وابن نافع، وهو المشهور، والثالث لابن القاسم، والرابع رأى أن الواجب لا منة فيه، بخلاف التطوع. انظر التوضيح. والمطلب؛ يعني أنه يعطى من الزكاة لمن عدم بنوة لهاشم والمطلب، فلا يعطى من الزكاة لبني المطلب أخي هاشم كما لا يعطى لبني هاشم، وهذا الذي ذكره المصنف من مساواة بني المطلب لبني هاشم، في تحريم الزكاة هو قول عزاه في الإكمال لبعض شيوخ المالكية، وذكره الرجراجي ولم يعزه، واقتصر عليه عياض في قواعده، وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: هو المذهب، وكأنه اعتمد كلام المصنف هنا، ولكن الذي عليه مالك وأكثر أصحابه أن آله الذين لا تحل لهم الصدقة بنو هاشم فقط.
واعلم أن نسبَه صلى الله عليه وسلم الصحيح المجمع عليه: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وفيما بين إبراهيم وآدم عليهم الصلاة والسلام اختلافا كثيرا.
والحاصل: أن بني هاشم آل، فلا تحل لهم الصدقة، وأن بني المطلب مختلف فيهم، والمشهور من مذهب مالك أن الزكاة تعطى لهم خلاف ما مشى عليه المصنف، وأن بني عبد شمس وبني نوفل ليسوا بآل فالصدقة حلال لهم، وقال ابن الحاجب: وبنو هاشم آل وبنو غالب غير آل، وفيما بينهما قولان: القول بالاقتصار على بني هاشم لابن القاسم، والآخر لأصبغ، وعليه فلا يعطى منها آل أبي بكر ولا آل عمر ولا آل عثمان. انظر التوضيح كحسب على عديم، تشبيه في مفهوم الشرط؛ أي فإن لم يعدم بنوة لهاشم لم تجزِ الزكاة إن أعطيت له، كما لا تجزئ إذا حسبت على عديم؛ يعني أن من له دين على شخص عديم ليس عنده ما يجعله في دينه، فحسب رب الدين عليه دينه في الزكاة بأن يقول رب الدين للمدين: أسقطت ديني الذي عليك