رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد المطلب وهو أول أجداده صلى الله عليه وسلم، اسمه شيبة وهو ابن أخي المطلب، ولما كان لونه السمرة وكان عمة يردفه خلفه سمي عبد المطلب، قال ابن رشد في أجوبته: لم يعقب من ولد هاشم غيره.
واعلم أن هاشما له ثلاثة إخوة: المطلب، وعبد شمس، ونوفل، وهاشمٌ والمطلب وعبد شمس أشقاءُ، أمهم عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمية، وأما نوفل فأمه واقدة بنت عمر من بني مازن بن صعصعة، وكان هاشم وعبد شمس توأمين وخرج عبد شمس في الولادة قبل هاشم، ولم يبق لهاشم نسل إلا من عبد المطلب فقط، وكان يقال لهاشم والمطلب: البدران، ولعبد شمس ونوفل: الأبهران، وهذا دال على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهما، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب، دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس. نقله بناني. والمراد ببنوة هاشم، كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بواسطة غير أنثى، فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته لأنهم ولد للغير، فتعطى لشريف من أمه ولأولاده.
واعلم أن هذا الشرط أي قوله:"وعدم بنوة لهاشم"، عام في جميع الأصناف الثمانية. ذكره القرافي، وغيره. وكذا الحرية والإسلام إلا المؤلفة قلوبهم على القول المشهور فيهم. قاله الحطاب. وقوله: وكذا الحرية أي إلا، {وَفِي الرِّقَابِ} كما هو ظاهر. قال عبد الباقي: ومحل عدم إعطاء بني هاشم منها إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يُعْطَوْهُ وأضَرَّ بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم. ذكره الحطاب في الخصائص. وظاهره وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة، وقيد الباجي إعطاءهم بوصولهم لها، ولعله الظاهر أو المتعين؛ لأن الانتقال من تحريم الصدقة عليهم الثابت بالخبر إنما يكون بحل الميتة، ويمكن حمل ما للحطاب عليه بأن يفسر إضرار الفقر بهم بوصولهم لحل الميتة. قاله عبد الباقي. وقال الأمير: ومنع منها كفر إلا ما سبق من المؤلفة ورقٌّ وبنوةٌ لهاشم فقط لا المطلب على المذهب إلا أن يمنعوا حظهم فبالفقر، ولا يشترط حل أكل الميتة على المعول عليه، وفي عبد الباقي: يشترى بها رق هاشمي لأن تحريره أولى، ونازعه بناني تبعا لابن عبد السلام، وقال ابن الحاجب: وفي إعطاء آل الرسول