واختلف هل يكره الطلب في مواضع السخط أم لا؟ قاله الشبراخيتي.
وباقيه لمالك الأرض؛ يعني أن الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة إذا أخرج منه ما وجب فيه فإن الباقي منه يكون لمالك الأرض بإحياء مثلا، وأما المشتري من مالك الأرض فليس هو له نص عليه اللخمي: وقول المصنف في باب البيع: "ومدفونا" يرشد إلى ذلك التقييد. قاله عبد الباقي. عن الشيخ أحمد. وسواء كان مالكها حقيقة أو حكما، كما أشار إليه ولو جيشا، وإنما كان الجيش مالكا حكما لأن الأرض لا تملك للجيش؛ إذ بمجرد الاستيلاء عليها تكون وقفا على ما مر، ومعنى كلام المصنف أن الجيش إذا افتتحوا الأرض عنوة ووجد فيها ركاز فإنه يخرج منه الواجب، والباقي للجيش ثم لورثتهم، وقيل: لواجده وعلى المشهور إن انقرضوا فللمسلمين، وقيل: للفقراء، وقال عبد الباقي بعد قوله:"ولو جيشا": فيكون لمن وجده من الجيش أو ورثته، وإلا فللمسلمين. انتهى.
ولسحنون: كاللقطة، ولغيره: كمال جُهلت أربابه، فتلك ثلاثة أقوال فيما إذا لم يوجد الجيش، ولا ورثتهم. قاله محمد بن الحسن. وأما باقي الندرة فحكمة حكم المعدن، وشمل كلام المصنف المملوكة لعين، سواء وجده المالك أو غيره بناء على أن من ملك أرضا ملك باطنها، وفي الخرشي أن قوله:"ولو جيشًا": مبني على أن الأرض تقسم على الجيش كالغنيمة، وقوله:"ولو جيشا": الجيش واحد الجيوش، وهو الجند من جَاشَت القِدْرُ إذا غلتْ، ويقال: جَيَّشَ فُلَانٌ الجيوشَ إذا جمعها. قاله الشيخ إبراهيم. فإن لم يوجد مالك الأرض سواء كان معينا أو جيشا فإنه يكون لوارثه، فإن لم يوجد وارثه فهو مال جهلت أربابه، وقيل: لواجده، وقيل: إنه كاللقطة. وإلا مركب من إن الشرطية ولا النافية، وفعل الشرط محذوف؛ أي وإن لا تكن الأرض مملوكة لأحد كالموات، فإن الركاز يخرج منه الواجب من خمس أو زكاة، والباقي بعد ذلك كله لواجده؛ أي لواجد الركاز، وقال مطرف وابن الماجشون وابن نافع: إن باقي الركاز لواجد الركاز مطلقًا، فهم مقابلون للمصنف وليسوا قائلين بالتفصيل الذي عنده. قاله محمد بن الحسن. وقال عبد الباقي: وإن لا تكن الأرض مملوكة لأحد كموات أرض المسلمين وأرض الحرب التي لم تفتح عنوة، ولا أسلم أهلها عليها فالباقي لواجده. انتهى.