وإلا دفن المصالحين فلهم، قوله:"وإلا دفن" عطف على قوله: "إلَّا لكبير نفقة". قاله عبد الباقي؛ يعني أن الركاز المدفون بأرض أهل الصلح، يجده غيرهم أو بعضهم بها يكون لأهل الصلح أي لمجموعهم بلا تخميس، فقوله:"المصالحين"، على حذف مضاف كما أشرت إليه في الحل؛ أي دفن أرض المصالحين ليشمل ما إذا كان الدفن منهم ومن غيرهم، قال في الشامل: ثم لورثتهم، فإن انقرضوا فكمال جهل ربه، فإن وجده من ملكها أي عنهم وعن أهل العنوة بشراء أو هبة فله أي لواجده على المشهور، وقيل: لهم ولا يخالف هذا ما يأتي في تناول البناء والشجر الأرض، من أن من اشترى أرضا أو دارا فوجد بها دفنا فإنه يكون لبائعها أو لوارثه إن ادعاه وأشبه، وإلا فلقطة لأن ما يأتي فيما إذا كان الدفن لمسلم أو ذمي، وما هنا في كافر غير ذمي، قاله عبد الباقي.
وقال الحطاب عند قوله:"وإلا دفن المصالحين فلهم": قال في الشامل: ثم لورثتهم، فإن انقرضوا فكمال جهل ربه، فإن وجده من ملكها عنهما فله، وقيل: لهم، وفي [الأخير](١)، ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم، وذو علامتي إسلام وغيره فلواجده ويخمس، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر، وقيل: إن وجد بفيافي الإسلام فلقطة، وأما من وجده في ملكه فله اتفاقا، وقال في التوضيح: ولو وجد الركاز في موضع جهل حكمه، فقال سحنون: هو لمن أصابه ويخمس. انتهى. قوله: جهل حكمه؛ أي جهل، هل الأرض التي وجده فيها صلحية أو مملوكة أو غير ذلك؛ كما مر ما يفيده. والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله عنه.
وقد مر أن قوله:"وإلا دفن"، عطف على قوله:"إلَّا لكبير عمل"، ولا يصح عطفه على قوله:"وإلا فلواجده"؛ لأن إلَّا الاستثنائية لا تعطف على المركبة من شرط ونفي كما نص عليه الشبراخيتي.
إلَّا أن يجده رب دار بها، مستثنى من قوله:"فلهم"؛ يعني أن محل كون المدفون بأرض المصالحين لمجموعهم إنما هو حيث لم يجده رب دار منهم بداره، وأما لو وجده أحد المصالحين مدفونا بداره، فإنه يكون له بانفراده، وكذا يكون له على المعتمد دونهم إن وجده في داره غير
(١) كذا في الأصل والحطاب، وفي الشامل ج ١ ص ١٧٤ "الأجير".