للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدونة خلاف، وفهمها اللخمي على الخلاف، وأن قولها: فليس بركاز؛ أي حكما، وأما تسمية الركاز فباقية عليه. انتهى. قاله محمد بن الحسن. وقال الخرشي: فإن قلت: النقل يفيد أن ما طلب بنفقة وإن قلت فيه الزكاة، والمصنف اعتبر كثرة النفقة، قلت يجاب عنه بأن شأن النفقة التي تصرف في تحصيل الركاز أن تكون كثيرة. انتهى.

وفي النوادر: وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه شيء بعد أجر من يعمله فليزكه، وإن لم يخرج منه إلَّا قدر أجر عمله فلا شيء فيه. قاله الحطاب. وأما الندرة ففيها الخمس لخفة الحفر عليها دون الركاز، فلذا كان في الركاز الخمس إلَّا في الحالتين المذكورتين. وكره حفر قبره؛ يعني أنه يكره حفر قبر الجاهلي لنجاسة ترابه أو خوف مصادفة نبي أو ولي، وأجاز ذلك أشهب قائلا: ليست حرمته ميتا أعظم منه حيا، وفي الحديث ما يؤيده (١)). قاله الأمير. وقوله: "وكره حفر قبره"، قال في الشامل: وما وجد فيه من مال ففيه الخمس. والطلب فيه؛ يعني أنه يكره الطلب للدنيا في قبر الجاهلي بغير حفر كعزيمة أو بخور، وبهذا التقرير لا يتكرر مع ما قبله، أو يحمل الأول على حفر لأجل شيء يعلم وجوده، والثاني على حفر لطلب في لا يعلم وجوده، وكره لإخلاله بالمروءة، ويخمس ما وجد كالركاز.

وبما مر علم أن الكراهة في كلّ بانفراده، ومثل حفر قبر الجاهلي حفر قبر الذمي بالأولى، ومثله أيضًا حفر قبر من لا يعلم أمسلم أو ذمي، وأما حفر قبر مسلم فحرام، فإن وجد في قبر المسلم مال فلقطة. قاله الخرشي، وقال الشبراخيتي وغيره: وأجاز أشهب نبش قبر الجاهلي وأخذ ما فيه من مال أو خرز أو ثوب، وفيه الخمس وليس حرمته ميتا بأعظم منها حيا، وهو مأجور في فعله بالحي منهم. الطراز: يعضده حديث قبر أبي رغال وهو قائد فيل جيش أبرهة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (إنه دفن معه غصن من ذهب فمن نبشه وجده، فابتدره الناس وأخرجوه) (٢) ووجدوه مائة وخمسة وخمسين رطلا من الذهب؛ وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم. انتهى.


(١) أبو داود، كتاب الخراج، الحديث: ٣٠٨٨.
(٢) أبو داود، كتاب الخراج؛ الحديث: ٣٠٨٨. ولفظه: هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن.